[يكشف] وجود طريق معتبر في البين بمقدار يرتفع به محذور الخروج المزبور، وهذا [المقدار] يكفي لانحلال المعلوم بالإجمال بمثل هذا الطريق. وبه يخرج العلم الاجمالي المزبور عن المنجزية كما هو مرام القائلين بالانسداد، وأن الظن مرجع في مقام الإثبات.
بل ولئن اغمض عن ذلك، وقلنا بأن المنجز هو العلم الاجمالي فلا شبهة في أن قاعدة الحرج بضم المقدمة الأخيرة (1) [توجب] صرف تنجزه في دائرة الظنون، فلا يفيد مثل هذا العلم لوجوب الاحتياط في الشبهات الخارجة عن دائرة الظنون رأسا.
إن ذلك كله أيضا خلاف مسلك الأخباريين القائلين بالظنون الخاصة [التي قام] عليها الدليل من غير ناحية مقدمات الانسداد، التي منها بطلان الخروج من الدين. وإلا فيكفي قيام الظنون الخاصة من الأخبار بمقدار المعلوم بالإجمال لانحلال العلم الاجمالي أيضا. وحينئذ - على أي مسلك - لا تنتهي النوبة إلى وجوب الاجتناب في الشبهات [البدوية] من قبل العلم الاجمالي المسطور.
وحيث انجر الكلام إلى هنا بقي الكلام أولا في وجه خروج العلم الاجمالي عن المنجزية بقيام الطريق على أحد أطرافه بمقدار المعلوم، ثم في بيان شرائطه وأقسامه، فهنا مقامات:
المقام الأول: في وجه عدم المنجزية.
فقد يتوهم بأن لازم قيام الطريق على أحد طرفي العلم انقلاب العلم الاجمالي حقيقة [إلى] العلم التفصيلي، وعدم بقاء العلم على إجماله بحاله كي يكون منجزا لمعلومه القابل للانطباق على الطرفين.