الحرج نحو غيره وإبقاء الظن على مقتضى طرفيته للعلم، لا أن الغرض منه تعيين الظن في حدوث صفة المفرغية فيه، كما لا يخفى. وحينئذ: لا معنى لتعليقية حكم العقل في الظن في مقام تعيينه أيضا، كما لا يخفى.
وأما على المسلك الثاني: فلا شبهة في أن اللازم من كشفها عن حجية شئ شرعا عدم كون المنكشف مما نهي عنه. فمن الأول الظنون القياسية خارجة عن دائرة المجعولة. كما أنه بناء على المسلك المختار فأمر خروج الظنون القياسية أوضح، لأن المنجزية بنظر العقل وحكومته [تابعة] الجزم باهتمام الشارع في حفظ مرامه في مورد الطريق. وهذا المعنى ينافي [الظنون] القياسية، فلا يكون فيها مناط حكومة العقل أصلا. وحينئذ: لا مجال [للإشكال رأسا] (1) في خروج [الظنون القياسية] عن دائرة حكم العقل بحجية الظن في باب الانسداد، وعلى فرض عدم كون مناط حكمه إحراز الاهتمام المزبور، أمكن دعوى تعليقية حكمه في منجزية الظن في هذا الباب.
ولعمري إن عمدة ما أوقعهم في خروج الظنون القياسية في حيص وبيص خلطهم بين مسلك التبعيض وغيره، وارتكاز ذهنهم في المقام بتنجزية حكم العقل بمسلك التبعيض دعاهم [إلى] تسرية الشبهة في باب الانسداد بلا ميز فيه بين مسلك دون مسلك، فتدبر في المقام فإنه مزلة الاقدام.
الأمر الثالث: انه بناء على مسلك التبعيض وانتهاء الأمر بتنجزية حكم العقل بتحصيل الفراغ عما علم بأقرب الطرق إلى المعلوم لا محيص من الأخذ بالظن الممنوع، وطرح الظن المانع، لأن مرجعه إلى الترخيص في مخالفة الظن الذي كان العقل حاكما بمنجزية أخذه في مقام الفراغ. وفي مثله يأبى العقل عن