العدالة أو الأعلمية فيجب حينئذ أن يرجع إلى العالم بهذه الخصوصية، وفي هذه الصورة يفتي العالم بها بما استقر عليه رأيه واستقل به نظره بمقتضى استفادته من الأدلة الشرعية إطلاقا و [تقييدا].
وأما لو لم يكن الشخص جاهلا بتلك الخصوصيات ولو من جهة اجتهاده فيها ففي تلك الصورة لا يبقى مجال الرجوع له إلى العالم في تلك الخصوصية، بل ينحصر مرجعية العالم في حقه بخصوص الأحكام التكليفية. وفي مثله لا يبقى مجال لاجتهاد المجتهد بالنسبة إلى خصوصيات المقلد (بالفتح)، لعدم ثمرة عملية لاجتهاده هذا، لعدم إثماره في حقه ولا حق غيره، بل يكون [مثل] ذلك الاجتهاد منه لغوا محضا، لولا كونه في معرض شمول من كان جاهلا بتلك الجهات.
ولكن لا يخفى أن مثل هذا الفرض قليل الوجود في المقلدين، بل يمكن دعوى قيام العادة على خلافه، لأن من [يتمكن] من الاجتهاد المزبور كان مجتهدا في غالب المسائل الفرعية بلا فرق بينهما عادة.
وأما قضية ارتكازه برجوع الجاهل إلى العالم فإنما هو قضية إجمالية لا يكاد أن يستكشف من [مثلها] سائر الخصوصيات أبدا، فلا يبقى مجال دعوى [أن] مرجع تعيين الحياة أو الأعلمية أو الأعدلية مثلا وأمثالها هو ما يقتضيه ارتكاز ذهنه في تعيين العالم المرجع للجاهل.
غاية ما في الباب استقلال العقل بمناط حكمه الاجمالي بمرجعية من هو مجمع جميع ما احتمل دخله في المرجع من الحي الأعدل الأعلم فيرجع إليه فيما هو جاهل [به]، ومثل هذا المقدار لا يقتضي نفي مرجعية العالم في تعيين موضوع الحجة الشرعية حينئذ لطائفة دون طائفة، إذ ليس حكم العقل بمرجعية مجمع الصفات المزبورة بمناط علمه باعتبار خصوص الجمع كي لا يكون نظر من يبقي اعتبار بعضها أو يثبت متبعا في حقه، بل انما هو بمناط جهله بالخصوصيات وكون