وقياس الشك بالعلم الاجمالي في المنجزية - حيث يكتفى في تنجز الواقع بهذا المقدار من العلم بالعناوين الاجمالية العرضية - ممنوع جدا، إذ حكم العقل [بالمنجزية] في مثل ذلك الطريق الاجمالي مع فرض قابلية سراية [الأثر] إلى نفس [الواقع] ببركة ذلك العلم غير مرتبط بمرحلة التعبد بمورد الشك غير الصالح للسراية إلى مورد اليقين جزما، والمفروض في المقام أن ما هو محل الأثر بواقعه لا يكون مشكوك البقاء، بل هو ما بين مقطوع الارتفاع [و] مقطوع البقاء، وما هو مشكوك بقاؤه إنما هو بعنوان لا أثر له ابدا.
وتوهم: أن العنوان المتعلق بالشك مأخوذ بنحو الطريقية إلى شئ آخر، فيكون واسطة لإيصال التعبد بالبقاء إليه.
مدفوع: بأن طريقيته فرع قابليته لإعمال التعبد فيه، والمفروض أنه لا شك [في] عنوان من العناوين إلا [في] مثل تلك العناوين العرضية الخارجة من حيز الأمر، فكيف يصلح صيرورتها واسطة لايصال التعبد إلى سائر العناوين التي لا يكون واحد منها تحت عنوان الشك [في] بقائه وارتفاعه؟ كما هو ظاهر.
وبذلك البيان ربما يرتفع كثير من المغالطة في أبواب الأصول والاستصحاب، وعليك بالتأمل فيه، وبالتمييز بين موارد ترتب الأثر على الجامع أو الشخص المردد.
ثم اعلم، قد جرى ديدنهم على تمثيل استصحاب الكلي باستصحاب الحدث المردد بين الأصغر والأكبر عند خروج بلل مردد بين البول والمني، وذلك عند فرض العلم بالطهارة السابقة، أو عدم العلم بالحالة أصلا في غاية الوضوح، فيستصحب بلحاظ مانعيته للصلاة، وإن كل واحد منهما يقتضي رافعا مخصوصا بلا كون مثل هذا الأثر للجامع بينهما، ولكنه لا بأس باستصحابه من حيث مانعية الجامع للصلاة.