الكلي، كما هو ظاهر.
هذا كله في وجه جريان استصحاب الكلي في القسم الأول والثاني.
وأما وجه عدم جريانه في القسم الثالث فلأن بقاء الطبيعي في الخارج - مثل حدوثه - يتبع بقاء الفرد وحدوثه فيه، وذلك لأن بقاء الشئ عين حدوثه حدا، ومن المعلوم ان تلك العينية من تبعات الخصوصية الفردية، غاية الأمر كما كان الفرد - بأي نحو من وجوده - منشأ انتزاع ذلك النحو من الوجود الطبيعي فقهرا يكون بقاء الطبيعي كحدوثه بعين بقاء فرده وحدوثه. وحينئذ فلو فرض في مورد احتمال تبدل فرد بفرد من أين يصدق على وجود [ه] في الآن الثاني [أنه] عين حدوثه في السابق حدا كي يصدق عليه بقاؤه؟ نعم غاية ما يصدق عليهما هي: العينية الذاتية، و [هي] ليس مدار صدق النقض والإبقاء جزما، كما لا يخفى.
نعم لو كان تبدلهما من باب تبدل صرف الحدود الشخصية - مع حفظ مرتبة الوجود [المحفوظة] في ضمن جميع الحدود - [فلا] بأس بصدق دعوى البقاء على الطبيعي حينئذ، وفي مثله لا بأس بجريان الاستصحاب ما لم يبلغ حد الضعف إلى حد التباين الشديد عرفا، فإنه حينئذ وإن كان عنوان الشك في البقاء بالدقة محفوظا ولكن لا يخفى أنه لا يكفي ذلك المقدار في جريان الأصل الذي [يكون] منزلا على الأنظار العرفية، كما هو ظاهر.
ثم إن ذلك كله في صورة ترتب الأثر على الكلي، وأما في فرض ترتب الأثر على الفرد المردد وجوده [بين] الفردين، المقطوع بقاء أحدهما المعين وزوال غيره، فنقول: إن العلم بزوال الفرد الخاص تارة [يكون] بعد العلم الاجمالي بوجود أحد الفردين سابقا، وأخرى قبله، فإن كان بعده فلا إشكال في عدم مانعية مثل هذا العلم بالتلف لاحقا عن تأثير العلم السابق، كما أسلفنا الكلام في