أما جريان الأصل في الفروض الأربعة السابقة فوجوبه في غير القسم الثاني من الكلي واضح، لتحقق جميع أركانه من اليقين بعنوان له أثر وشك في بقائه، فيشمله عموم دليل التعبد ببقائه.
وتوهم أن الكلي لا وجود له أبدا بسعة وجوده في الخارج القابل [للتكثر] وإنما الخارج ظرف منشأه من الأفراد الخاصة [الجزئية]، ومن البديهي أن ما هو موضوع الآثار تلك الوجودات الخارجية [الجزئية]، وحينئذ فكيف [تتحقق] أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي بما هو كلي؟ فلا جرم لا بد من تخصيص دليل التعبد بالبقاء بالموجودات الخارجية من الأفراد الشخصية فلا يكون حينئذ في الشرع لاستصحاب الكلي عين ولا أثر، مدفوع غاية الدفع.
[إذ] فيه: أن مرجع تعلق الأحكام بالطبايع - ولو بلحاظ ظرف اتصافها - كون ما هو المنشأ لانتزاع ذلك المفهوم الواحد موضوع الاتصاف بالواجبية والمرامية، ومن البديهي أن هذا المنشأ يتحقق بوحدته الذاتية من حدود متكثرة ومراتب متفاوتة على وجه ربما ينال العقل من [شخص] الوجود الواحد لحيثية الطبيعة ولحيثيات أخرى صرف الجهة المشتركة بينه وبين غيره، فتجئ تلك الحيثية في الذهن مجردة عن تمام العلائق، وإن كان ذلك المعنى في الخارج متحققا ومقرونا بألف علقة. ومن لوازم تجرده عن العلائق صيرورته قابلا للانطباق على كل فرد، فهذه السعة لانطباق المعنى من لوازم تجرده في الذهن.
ولذا نقول: يستحيل أن يكون الموجود الخارجي بهذه السعة، ولكن مع ذلك لا يكون ما في الخارج - من صرف الشئ المقرون بالتشخصات - مختلفا مع المجرد عنها ذهنا، وإنما الاختلاف [فيهما] في مجرد حدود الذات الموجبة لضيق في التطبيق وسعة. ولا منشأ محفوظ في الموطنين.
وبتلك الملاحظة أمكن دعوى أن الحكم الثابت للطبيعي منشأ لاتصاف