طرا إلى تعلق الشك بأمر عرضي خارج عن مورد الأثر فيكون حالها حال الشخص المردد الذي قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيه بالتقريب المتقدم.
نعم في فرض كون الشبهة موضوعية صرفة لا فرق في جريان الاستصحاب بين صورة الشك في قيدية الأمر الموجود - كما هو الشأن في فرض كون الشبهة حكمية محضة (1) -.
ثم في فرض قيدية الزمان في الحكم أو موضوعه لا بد وأن يكون [للقيد] نحو امتداد قابل الاعتبار والاستمرار فيه وإلا فلو فرض دخل كل آن في موضوع الحكم فلا يكاد يجري الأصل في القيد بل ولا في المقيد أيضا، بل المشكوك حينئذ تحت استصحاب العدم، وربما يشك بأنه من أي نحو، فلا يجري في مثله الاستصحاب لا وجوديا ولا عدميا لاحتمال انتقاض العدم الأزلي بالوجود.
وتوهم أن المنقلب إلى الوجود من الاعدام الأزلية هو العدم في الزمان المعين وإلا [فبقية] الأعدام [باقية] تحت الاستصحاب.
مدفوع بان ذلك صح في فرض احراز كون القيد من [قبيل] الأول، وإلا فعلى فرض كون القيد أمرا واحدا مستمرا لمقيد واحد كذلك فلا يكاد يجري الاستصحاب المزبور، لأنه بعد فرض تجريد العرف مثل هذا الوجود عن خصوصية القطعات التحليلية بحسب الآنات المتعددة فحينئذ لا [يرونه] إلا وجودا واحدا بحتا غير متكثر على حسب التقطيعات المزبورة، ومثل هذا الوجود ليس له إلا عدم واحد انتقض بوجوده، وبعد هذا لا يبقى محل الاستصحاب للوجود، والجمع بين النظرين أيضا في هذا المقام غير ممكن.