وعلى الأول تارة: ضعف الأصغر بالنسبة إلى الأكبر ليس بمقدار يصدق عليه الانعدام عرفا بانقلاب حده إلى الأكبر. وأخرى: كان بتلك المثابة، كضعف الاصفرار من اللون بالإضافة إلى الاحمرار.
فإن كان من قبيل الأول فلا شبهة في جريان استصحاب شخص الحدث المعلوم المحفوظ بين الحدثين بعد الوضوء، لاحتمال عدم صلاحيته لرفعه. كما أنه لا بأس باستصحاب طبيعة الحدث أيضا.
وإن كان من قبيل الثاني والثالث فلا يجري الاستصحاب الشخصي، ولكن لا بأس بجريان الكلي منه.
وتوهم: أن الوضوء في حال عدم الجنابة كان رافعا لأصل طبيعة الحدث، فإذا فرض في تلك الصورة الوضوء بالوجدان وعدم الجنابة بالأصل فلا يبقى مجال الشك في بقاء الكلي.
مدفوع: بأن رفع الوضوء [للحدث] في [ذلك] الحال من جهة انحصار الطبيعة بالأصغر وجدانا، وإلا فشأنه ليس إلا رفع الحدث الأصغر، كما هو ظاهر قوله: * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) * (1) فان ذلك ظاهر في أن الوضوء رافع لأثر النوم. كما أن قوله: * (ان كنتم جنبا فاطهروا) * (2) [ظاهر في] كون الغسل رافعا لأثر الجنابة، وإن رفع الطبيعة في كل منهما بالملازمة العقلية الناشئة من انحصار الفرد من آثار النوم في حال عدم الجنابة شرعا، وحينئذ فمع الشك في وجود الطبيعي المردد بينهما وجدانا لا يجدي الأصل المزبور مع الوجدان المذكور في رفع الشك عن بقاء أصل الطبيعة. مع أن لازمه إما الاكتفاء بالوضوء المزبور حتى في صورة العلم بالطهارة السابقة من جهة استصحاب عدم الجنابة