قلت: ذلك كذلك لو كان الحكم بالطهارة بلحاظ تلك الصحة التعليقية، واما لو كان الحكم [بها] بلحاظ ما [لها] من الصحة التعليقية المترتبة عليها، فلا بأس بجريانه، لانتهائه بالآخرة إلى الأثر العملي، لان الصحة [الضمنية] الفعلية لا [تنفك] عن الصحة الفعلية من سائر الجهات حتى في مرحلة الظاهر.
وتوهم: أن استصحاب المانع يرفع مثل هذه رأسا، لاقتضائه عدم ترتب الصحة على الشرط ولو ضمنا، فلا يبقى معه مجال لاستصحاب آخر.
مدفوع جدا، لأن نتيجته وجود المانع أيضا، [وهو يفتح باب] عدم الصحة من قبله، لا فتحها من جميع الجهات، وإنما يستلزم ذلك أيضا بالملازمة العقلية من جهة عدم انفكاك فعلية الصحة من ناحية شئ مع فعليتها من سائر الجهات واقعا و [ظاهرا]، ولازمه حينئذ عدم تحكيم الاستصحاب في وجود المانع [على الاستصحاب] في طرف الشرط، بل يتعارضان.
نعم لو لم تحرز الصحة الفعلية للشرط على وجه لا يمكن أن يكون التنزيل بلحاظه - كما في صورة احتمال اقتران الشرط في الزمان السابق أيضا بوجود المانع - لا يبقى مجال لجريان استصحاب الشرط المزبور حتى مع الشك في وجود المانع، فضلا عن صورة احراز وجوده بأصل من الأصول، ولكن أين ذلك ومقامنا الذي تكون الصحة الفعلية الضمنية بالنسبة إلى الطهارة التعليقية قبل الرطوبة المشتبهة [موجودة وصالحة] لأن يكون تنزيل الطهارة [بلحاظ] الملازمة للصحة الفعلية من سائر الجهات، بالملازمة العقلية الثابتة في الأعم من الصحة الواقعية والظاهرية، غاية الامر يعارض مثل هذا استصحاب الحدث، فإذا فرض سقوطه بالمعارضة مع الأصل الحاكم على هذا الأصل يبقى الأصل