باستصحاب الحدث المانع من صحة الصلاة فعلا، فيتساقطان، فيبقى استصحاب الطهارة على تقدير الوضوء بلحاظ الأثر المزبور باقيا بحاله، لأن الأصل في السبب إذا كان معارضا بمثله يبقى الأصل في المسبب المحكوم جاريا بلا حاكم ولا معارض.
فإن قلت: إن ترتب الطهارة التعليقية على الحدث الأصغر إنما هو من جهة انحصار الحدث به، ففي الحقيقة نقول: إن ترتب الطهارة على الوضوء من لوازم وجود الحدث الأصغر وعدم غيره، فاستصحاب وجوده لا يثبت نفي الغير إلا [بالأصل] المثبت، فحينئذ فمن أين يحكم بترتب الطهارة التعليقية على بقاء الأصغر بحده؟
قلت: إن مرجع استصحاب الحدث الأصغر بحده المخصوص إلى استصحاب حده الملتئم من حيث وجوده وعدم وجود الزائد، ففي الحقيقة ينحل مثل هذا الأصل إلى الأصلين: وجودي وعدمي، ومن المعلوم أن من آثاره ترتب الطهارة التعليقية كما عرفت.
نعم لا يترتب على مثل الأصل المزبور نفي الكلي في الحدث، إذ هو من لوازم نفي الزائد عقلا. كما أن ثبوت الطهارة التعليقية أيضا لا يقتضي نفي الطبيعة في الحدث أيضا إلا بالملازمة العقلية الثابتة بين وجود كل شئ مع عدم ضده. ولذا نقول: إن مثل تلك الاستصحابات لا تكفي لنفي الشك عن بقاء الجامع الحدثي، غاية الامر كانا متعارضين [من] حيث الأثر.
فإن قلت: إن المرتب على الطهارة المزبورة أمر تعليقي، و [صحته] تعليقية [منوطة فعليتها] بعدم الحدث الذي هو من الموانع، فاستصحابه حينئذ يرفع تلك الجهة وتلك التعليقية، بل ويمنع عن جريان الأول، لعدم ترتب اثر عملي عليه.