الحاكم على الشك في صحة الوضوء، بناء على كون الوضوء موضوع الرافع [لحدث] من لم يكن جنبا. وإن كان الموضوع المحدث بالأصغر الذي لم يكن جنبا، يلزم عدم الاكتفاء بالوضوء في فرض العلم بعدم الجنابة سابقا مع الشك في الطهارة [و] الحدث الأصغر [بعد خروج] الرطوبة المرددة بين البول والمني، ولا أظن التزامه من أحد، إذ هو أيضا مثل المعلوم الحالة من الحدث الأصغر في اكتفائهم بالوضوء محضا بمقتضى قاعدة الاستصحاب. مع أن موضوع رافعية الوضوء من عنوان المحدثية بالأصغر فعلا بعد الرطوبة غير محرز كما لا يخفى.
وبالجملة فنقول: إن المستفاد من مجموع الأدلة أن لكل حدث رافعا مخصوصا فرافع الأصغر ممحض في الوضوء، والأكبر ممحض بالغسل. [و] مع تردد الجامع بينهما لا محيص إلا من الجمع بينهما كي به يحصل الجزم بارتفاع الجامع، وإلا فمهما يكن الشك في الجامع موجودا لا يجوز الاكتفاء بواحد منهما ولو جرى الف أصل بالنسبة إلى نفي الأكبر أو اثبات الأصغر، إذ مثل تلك الأصول لا [تصلح] لرفع الشك عن بقاء الجامع إلا على القول بالأصول المثبتة كما هو واضح.
وعليه فلا محيص - على ذلك الفرض - إلا الابتلاء بالاستصحاب الكلي الموجب لاثبات [المانع] عن الصلاة، والحال أن ظاهرهم بل وسيرتهم على الاكتفاء بالوضوء الواحد في مثل ذاك الفرض. وعليه فلا محيص في حل ذلك إما من كشف بنائهم في المقام على عدم المصير إلى الأصل المزبور عن عدم تضاد بين الحدثين، أو لا أقل من احتماله، أو من دعوى معارضة هذا الاستصحاب الكلي باستصحاب الحدث الأصغر بحده الخاص، إذ من آثاره كون الوضوء مؤثرا في الطهارة الموجب لصحة الصلاة فعلا، إذ مثل ذلك الأصل معارض