أيضا، فيدور الأمر بين رفع اليد [عن] ذلك العام [و] رفع اليد عن الاستصحاب أو البينة ولا أظن التزامه من أحد ولعمري إن تلك الجهة - من ثبوت جعل مؤدى الأمارات - مجرد جعل الحجية (1).
ونظير الإشكال المزبور أيضا يرد بناء على كون مفاد الأمارة جعل حكم تكليفي بلا لسان تنزيل، ومفاد دليل الاستصحاب أيضا حرمة نقض الواقع بالشك [فيه].
والجواب السابق مع دفعه جار في المقام أيضا.
نعم لو كان مفاد دليل الاستصحاب حرمة نقض اليقين، قد يتوهم [إحراز] اليقين بالوجوب المردد بين الظاهري الزائل [و] الواقعي الباقي، كما لا يخفى على المتأمل و [من] دقق النظر، فيستصحب الكلي المشترك.
لكن فيه أولا: أن المقام من قبيل اليقين بحكم ظاهري شخصي يشك في مقارنته مع فرد آخر باق، وهو من القسم الثالث [غير] الجاري فيه الاستصحاب.
مع أن اليقين بالوجوب الحقيقي الجامع إنما يتم لو بنينا على موضوعية الأمارات، وإلا فبناء على طريقيتها فلا نقطع بالجامع المزبور، أو الظاهري على تقدير المخالفة الصورية. والجامع بين الوجود الحقيقي والصوري لا أثر له.
نعم لا بأس حينئذ بجريان الاستصحاب [في] الترخيص المردد بين ما هو في ضمن الالتزام [و] غيره، وهذا المقدار إنما يثمر لرفع شبهة [حرمة] المخالفة، لا إثبات الوجوب المزبور الملزم للطاعة كما هو ظاهر.
وكيف كان نقول: إن مثل تلك الجهات لا يكاد يتم إلا بالالتزام بحكومة