وفي مثلها ربما يكون [الجعل] بدوا متعلقا به فيستتبع مثل ذلك الجعل تكليفا عكسا للسابق. وهذا الشأن ليس للعناوين السابقة لاستحالة قابلية حقائقها للجعل البدوي، بخلاف [الحقيقة] المستتبعة للتكليف وهي بنحو خصوصية التكليف على وجه قابل لتوجيه النظر تارة أصالة عملا إلى الخصوصية للتكليف فيستتبع جعل الخاص، وأخرى تبعا بتوجيه النظر إلى نفس الخاص فيستتبع الخصوصية. وهذا بخلاف الجزئية للواجب، إذ [هي] بنحو خصوصية في موضوع التكليف [ناشئة] عن خصوصية تكليفه، فتمام النظر في مثله ليس إلا إلى جعل التكليف [بما] له من الخصوصية بلا نظر فيه إلى خصوصية أخرى لا أصالة ولا تبعا، وإنما العقل ينتزع العنوان المزبور عن موضوع التكليف قهرا بعد جعل تكليفه.
ثم إن ما ذكرنا من المجعولية التبعية إنما هو بالنسبة إلى [العناوين] المستتبعة الشرعية القائمة [كالأمور] المأخوذة في تلو أداة الشرط في الإنشاءات الشرعية المشروطة كقوله (عليه السلام): " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة " (1) وأمثاله.
ومن المعلوم أن مثله أجنبي [عن] الأسباب الجعلية العقلية المنتزعة عن لحاظ مصالحها، إذ من البديهي أنها لا تكون تحت جعل أبدا، بل ينتهي منشأها إلى خصوصية ذاتية وسنخية بين الشيئين قائمة بنفس ذاتهما [آبية] عن مرحلة الجعل رأسا، كما هو واضح.
ومنها: ما هو منتزع عن الربط بين ذات الشئ وأمر آخر في رتبة سابقة [على] التكليف، غاية الأمر إضافة ذلك الاعتبار إلى وصف الواجبية المتأخرة عن وجوبه، وإلا فنفس المضاف بحقيقته غير ناش عن الوجوب، بل هو منتزع