ومنها: قوله " إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم " (1) والظاهر منه كونه في مقام نفي الاحتجاج بما لم يأتهم، ولو من جهة حكم العقل بقبح عقابه بلا حجة من قبله. ولا يصلح مثله لرد الأخباري، وهو ظاهر.
ومنها: قوله في باب العدة: " إذا كان بجهالة [فليزوجها] بعدما [تنقضي] عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك... الخ " (2) بناء على كون المراد من الأعظم ما يشمل العذاب الأخروي أيضا. وإلا فلو اختص بالعذاب الدنيوي، من مثل الحد أو التعزير فغير مرتبط بالمقام، إذ المعذورية عن العذاب الدنيوي غير [ملازمة] للمعذورية عن العذاب الأخروي، ولا يبعد الأخير، ولو سياقا. مع أن ذيل الرواية ربما يوهن إطلاق [صدرها] من حيث الجهالة بالحرمة، إذ في ذيلها جعل الجهالة من حيث الحرمة مما لا يقدر معه على الاحتياط، بخلاف الجهالة بأنها في العدة. ولذا جعل الجهالة بالحرمة أعذر.
ولا وجه للتفكيك بينهما إلا دعوى حمل الجهالة بالحرمة على الغفلة، لبعد الجهل بها مع الالتفات ممن كان نشوه في الاسلام ومعاشرا مع المسلمين، بخلاف الجهالة بموضوع العدة، فان الجهل [بها] موضوعا لكثير.
نعم الجهل بأصل ضرب العدة حكما - أيضا - حاله حال الجهل بالحرمة، وحينئذ ربما يصلح الذيل مع هذا الاحتمال للقرينية على الصدر، فلا تشمل الرواية [مورد] النزاع، بل في ظرف الالتفات [تختص] بالشبهات الموضوعية المساوقة للجهل بالعدة موضوعا، فتدبر.