وعليه: فلا قصور في الرواية للشمول للشبهات الحكمية أيضا بعين الوجه [لشمولها] الشبهات الموضوعية الخارجة عن أطراف العلم الاجمالي، كما لا يخفى، فتدبر.
ومنها: قوله " الناس في سعة [ما] لا يعلمون (1)، بتقريب: أن الرواية في مقام تشريع السعة و [ترخيصها] في [ظرف] الجهل بالواقع. ويساوق [مفادها] جعل الحلية في ظرف عدم العلم، فيصلح - حينئذ - [للقرينية] على حمل دليل وجوب الاجتناب - عن المشتبه - على الاستحباب.
نعم لو أريد منه الإرشاد إلى نفي الحرج من قبل العقل - كما لا يبعد - فيساوق مفاد قبح العقاب بلا بيان، من دون فرق في الاحتمالين أيضا بين كون " ما " موصولة أو ظرفية، لولا دعوى أنه على الظرفية قابل لحمل عدم العلم على الجهل بمطلق الوظيفة [الفعلية]. وحينئذ، يكون الحكم بالسعة إرشاديا إلى الوظيفة العقلية جزما، فتدبر.
ومنها: قوله: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (2) وتقريبه أيضا بعين التقريب السابق بجوابه.
ومرجعه: إلى الدوران بين جعل الإطلاق تشريعيا - في ظرف الجهل بالنهي - أم إرشادا إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
وأما احتمال حمل الإطلاق على الإطلاق الواقعي فهو بعيد [في الغاية]، لأوله إلى توضيح الواضح، نظير ما عرفت في رواية الحجب، فتدبر.