____________________
ولو تقديرا لم يلتفت (1) وأضعفها ما في " المراسم (2) والوسيلة (3) " قال فيهما: أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه وفي " السرائر " لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه من مغتسله وموضعه لم يعتد بالشك والغاه (4). وعبارة " الهداية " بعد قيامه عن مكانه (5).
وعبارة المصنف هنا لا تأباه كغيرها. وقد علمت أن المولى الأردبيلي توقف وربما ظهر من " نهاية الإحكام " احتماله لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل (6) وقوله: الظاهر، ربما يظهر منه ما ذكرنا.
وقال في " كشف اللثام " عندي أن الانتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره (7).
وفي " شرح المفاتيح (8) " بعد أن أيد القول الأول أكمل تأييد ونسب فساد اشتراط القيام إلى الضرورة من الدين قال: إن الثاني أحوط خروجا عن خلاف " الذكرى " ونسب أطال الله تعالى بقاه القول الأول إلى أكثر من نسبنا إلى ظاهره القول الثاني وقد عرفت عبارات بعضهم ويظهر منه أنه لحظ عبارات أخر غير ما لحظنا.
هذا، وقد صرح المولى الأردبيلي (9) أن عدم الالتفات إلى ما شك فيه وتركه رخصة لا أنه يحرم فعله ويحتمل الثاني كما أشار إليه بعضهم وعبارة المصنف غير نصة في أحدهما.
وعبارة المصنف هنا لا تأباه كغيرها. وقد علمت أن المولى الأردبيلي توقف وربما ظهر من " نهاية الإحكام " احتماله لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه لا على الانتقال عن ذلك المحل (6) وقوله: الظاهر، ربما يظهر منه ما ذكرنا.
وقال في " كشف اللثام " عندي أن الانتقال وحكمه كطول الجلوس يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره (7).
وفي " شرح المفاتيح (8) " بعد أن أيد القول الأول أكمل تأييد ونسب فساد اشتراط القيام إلى الضرورة من الدين قال: إن الثاني أحوط خروجا عن خلاف " الذكرى " ونسب أطال الله تعالى بقاه القول الأول إلى أكثر من نسبنا إلى ظاهره القول الثاني وقد عرفت عبارات بعضهم ويظهر منه أنه لحظ عبارات أخر غير ما لحظنا.
هذا، وقد صرح المولى الأردبيلي (9) أن عدم الالتفات إلى ما شك فيه وتركه رخصة لا أنه يحرم فعله ويحتمل الثاني كما أشار إليه بعضهم وعبارة المصنف غير نصة في أحدهما.