____________________
" الذكرى (1) " وفي " شرح المفاتيح (2) " أنه إجماعي.
وقال في " التذكرة " لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف. ولو جف السابق استأنف. ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة، ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة (3)، إنتهى.
ونقل في " المختلف (4) والذكرى (5) " أن أبا علي قال: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده، وإن جف قبله استأنف. قالا: وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام). قال في " الذكرى " إن الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبي علي والأخبار لم تثبت عندهم (6). وقال في " المختلف " ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا وإنما الذي تقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بسعة الدرهم أو أقل، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها، ولا يجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوغنا النكس (7). قال في " الذكرى " هذا إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه واليدين ولك أن تقول هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه
وقال في " التذكرة " لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف. ولو جف السابق استأنف. ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة، ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة (3)، إنتهى.
ونقل في " المختلف (4) والذكرى (5) " أن أبا علي قال: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده، وإن جف قبله استأنف. قالا: وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام). قال في " الذكرى " إن الأصحاب لم يعتبروا مذهب أبي علي والأخبار لم تثبت عندهم (6). وقال في " المختلف " ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا وإنما الذي تقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بسعة الدرهم أو أقل، ثم يجب غسل ما بعده من أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استئناف الطهارة مع عدمها، ولا يجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة إن سوغنا النكس (7). قال في " الذكرى " هذا إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه واليدين ولك أن تقول هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء، للزوم ترتيب أجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه