____________________
الطهارة مطلقا (1). ونسبه إلى المشهور جماعة (2) ووافقهم على ذلك المحقق في " الشرائع (3) والنافع (4) " والمصنف في " الإرشاد (5) " والشهيد في " الذكرى (6) واللمعة (7) والدروس (8) والبيان (9) " إلا أنه قال في الأخيرين: لو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه. وعليه استقر رأي الشهيد الثاني بعد أن فصل في " المسالك (10) " ما فصل. وكذا سبطه في " المدارك (11) ".
ويظهر من " كشف اللثام (12) " وغيره (13) أن إطلاق المشهور مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيد الشهيد الثاني عبارة " الشرائع " التي هي عبارة المشهور.
هذا، ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك الآن في المتأخر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في " قواعده (14) " وهو الموافق للقواعد، لأن الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في
ويظهر من " كشف اللثام (12) " وغيره (13) أن إطلاق المشهور مقيد بعدم علمه حاله قبل زمانهما. وبه قيد الشهيد الثاني عبارة " الشرائع " التي هي عبارة المشهور.
هذا، ويظهر من إطلاق القدماء أنه يعيد الطهارة وإن خرج الوقت كما لو شك الآن في المتأخر منهما بالأمس. وإليه يشير كلام الشهيد في " قواعده (14) " وهو الموافق للقواعد، لأن الوضوء شرط وجودي ولكن قال الأستاذ الشريف في