____________________
وفي " نهاية الإحكام (1) والدروس (2) والبيان (3) وإرشاد الجعفرية (4) والمقاصد العلية (5) " أن الشك في النية كالشك في بعض الأعضاء. وقربه في " الذكرى (6) " واستند في ذلك إلى أنها فعل من أفعال الصلاة. قلت: والمصنف في " نهاية الإحكام (7) " يذهب إلى أنها شرط في الطهارة. ونقل على ذلك الإجماع في " المنتهى (8) " وغيره (9). وقضية ذلك أن الشك في الشروط كالشك في الأعضاء لكن قضية احتجاجهم في الأعضاء قصرهم الحكم عليها، وعليه فتظهر ثمرة النزاع في أن النية شرط أو جزء وقد أنكر الثمرة في " الذكرى (10) ".
وفي " السرائر (11) ونهاية الإحكام (12) والذكرى (13) وجامع المقاصد (14) والمدارك (15) وحاشيته (16) وشرح المفاتيح (17) والحدائق (18) " أن كثير الشك ككثير
وفي " السرائر (11) ونهاية الإحكام (12) والذكرى (13) وجامع المقاصد (14) والمدارك (15) وحاشيته (16) وشرح المفاتيح (17) والحدائق (18) " أن كثير الشك ككثير