____________________
" جامع المقاص " بأن العادة تثمر الظن إلا أن العمل بمطلق الظن ليس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم (1). وفي " كشف اللثام " إن الإشكال حقيقة في اعتبار هذا الظن (2). وفي " حاشية الإيضاح (3) " عن إملائه أن الأصح عدم الالتفات فيهما كما هو خيرة " جامع المقاصد (4) ".
وقال في " التذكرة " والتيمم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء وإلا فكالغسل (5) وقال في " جامع المقاصد " إن التيمم كالوضوء (6) وفي " كشف اللثام " وفي حكم اعتبار الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ترك غسل أحد المخرجين الخ) * تقدم الكلام في هذا في الفروع التي ذكرها المصنف في آخر المقصد الأول.
[في اشتراط طهارة محل الأفعال عن الخبث] قوله قدس سره: * (ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث) * إلا إذا لم يمكن التطهير وقد مر الكلام في ذلك في مبحث الجبائر وفي الفروع التي ذكرها المصنف في آخر المقصد الأول أيضا وسيأتي له تتمة إن شاء الله تعالى في آخر مبحث التيمم وقد تقدم أيضا في أول مباحث الجبيرة نقل الأقوال في أنه هل
وقال في " التذكرة " والتيمم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء وإلا فكالغسل (5) وقال في " جامع المقاصد " إن التيمم كالوضوء (6) وفي " كشف اللثام " وفي حكم اعتبار الموالاة إيقاع المشروط بالطهارة (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ترك غسل أحد المخرجين الخ) * تقدم الكلام في هذا في الفروع التي ذكرها المصنف في آخر المقصد الأول.
[في اشتراط طهارة محل الأفعال عن الخبث] قوله قدس سره: * (ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث) * إلا إذا لم يمكن التطهير وقد مر الكلام في ذلك في مبحث الجبائر وفي الفروع التي ذكرها المصنف في آخر المقصد الأول أيضا وسيأتي له تتمة إن شاء الله تعالى في آخر مبحث التيمم وقد تقدم أيضا في أول مباحث الجبيرة نقل الأقوال في أنه هل