____________________
في " المنتهى " ثم قال: وهو إجماع (1). وفي " الإيضاح (2) " نقل الإجماع أيضا. وفي " التذكرة (3) " نسب الخلاف إلى الشافعي وفي " شرح المفاتيح (4) " أنه ادعى عليه الإجماع، لكنهم اختلفوا في معرفة الفراغ:
فمنهم من قال: إنه الفراغ من الوضوء، فلو فرغ منه وإن بقي في محله لا يلتفت وأن التقييد في الأخبار بالقيام والصيرورة إلى حال أخرى إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المتوضئ يقوم من محله أو يتشاغل بحالة أخرى. فالحال التي يتلافى المشكوك فيها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء. ولعل المصنف هنا أراده. وبه صرح في " نهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) والمقاصد العلية (10) والمدارك (11) ". واستظهره في " رياض المسائل (12) " وحمل الأخبار وعبارات قدماء الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. وفي " الروضة والمدارك " أنه إجماعي. قال في " المدارك " وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله
فمنهم من قال: إنه الفراغ من الوضوء، فلو فرغ منه وإن بقي في محله لا يلتفت وأن التقييد في الأخبار بالقيام والصيرورة إلى حال أخرى إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن المتوضئ يقوم من محله أو يتشاغل بحالة أخرى. فالحال التي يتلافى المشكوك فيها عندهم عبارة عن حال الاشتغال بالوضوء. ولعل المصنف هنا أراده. وبه صرح في " نهاية الإحكام (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) والمقاصد العلية (10) والمدارك (11) ". واستظهره في " رياض المسائل (12) " وحمل الأخبار وعبارات قدماء الأصحاب على الخروج مخرج الغالب. وفي " الروضة والمدارك " أنه إجماعي. قال في " المدارك " وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله