____________________
ببيان أمور:
الأول: إنه إذا شك كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في " شرح المفاتيح (1) ".
الثاني: إنه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعا كما في " شرح المفاتيح " ونقل حكايته عن جماعة (2) ولم أجد الناقل له لكنه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في " المفاتيح (3) والحدائق (4) " وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (5)، لكنه في " الفقيه (6) والهداية (7) " على المشهور لكن موثقتي محمد (8) وابن أبي يعفور (9) دالتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (10). وقد تأولها الأستاذ في شرحه (11) بتأويلات قريبة.
الثالث: إنه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، كذا قال
الأول: إنه إذا شك كذلك لا يجب عليه الاستئناف إجماعا كما في " شرح المفاتيح (1) ".
الثاني: إنه إذا شك وكان على حال الوضوء أي مشتغلا بأفعاله يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه إجماعا كما في " شرح المفاتيح " ونقل حكايته عن جماعة (2) ولم أجد الناقل له لكنه معلوم. نعم نفى عنه الخلاف في " المفاتيح (3) والحدائق (4) " وربما ظهر من الصدوق الخلاف في المقنع حيث قال: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك (5)، لكنه في " الفقيه (6) والهداية (7) " على المشهور لكن موثقتي محمد (8) وابن أبي يعفور (9) دالتان على خلاف ما عليه الأصحاب. ومثلهما رواية أبي بصير (10). وقد تأولها الأستاذ في شرحه (11) بتأويلات قريبة.
الثالث: إنه إذا كان قد فرغ وانصرف عن حاله لم يلتفت إلى الشك، كذا قال