مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٩٧

____________________
بالقليل، لكنه قال فيها: إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص بالقليل وإلا فلا (1).
وقطع بالتعبد الأستاذ في " حاشية المدارك (2) " ونسبه إلى فتوى الأصحاب.
وقال في " المدارك (3) " جزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد، إنتهى. ولم أجد ذلك في " المسالك "، نعم أشار إلى ذلك في " الروضة (4) " قال: وهو لدفع النجاسة الوهمية أو تعبدا ولا يعتبر كون الماء قليلا، لإطلاق النص، خلافا للعلامة حيث اعتبره، إنتهى.
وهل يفتقر إلى النية؟ وجهان من حيث إنها عبادة أو لتوهم النجاسة، كذا قال في " التذكرة (5) " وفي " نهاية الإحكام (6) " قال أيضا: فيه وجهان من أنه لوهم النجاسة أو من سنن الوضوء. وفي " التحرير (7) " لا يفتقر إلى نية. وفي " المنتهى (8) " لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين، لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الإجزاء، إنتهى.
وكأنه ذكر دليلين مبنيين على الاحتمالين، إذ لا تلزم النية في كل متعبد به. وقال في " الذكرى (9) " إن نوى للوضوء عند الغسل وإلا نوى له، لأنه عبادة تعد من أفعال الوضوء. قال: وللفاضل وجه بعدم النية بناء على أن الغسل لتوهم النجاسة. قلنا:
لا ينافي كونه عبادة باعتبار اشتمال الوضوء عليه، إنتهى ما ذكره في الذكرى.

(1) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 54.
(2) حاشية المدارك: (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم: 14799) كتاب الطهارة، مستحبات الوضوء ص 41.
(3) المدارك: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 247.
(4) الروضة: كتاب الظهارة سنن الوضوء ج 1 ص 329.
(5) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 196.
(6) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 54.
(7) التحرير: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 8 س 18.
(8) المنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 295.
(9) الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 93 س 10.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست