____________________
" مجمع الفائدة والبرهان (1) والمدارك (2) وشرح الرسالة (3) " للشيخ نجيب الدين.
وفي " شرح المفاتيح " لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أن ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا يكاد يتحقق غالبا وعادة، إذ بصب الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتة، فيغسل ذلك، كما أن الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلا بمبالغة واهتمام تام، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرد إفراغ الماء والصب حذرا مما ذكر، مضافا إلى أنه في الأخبار ربما يطلق لفظ الصب فقط فيراد منه الغسل، على أنه ليس في الرواية الواردة في المقام لفظ الغسل. فلعل المراد من قوله (عليه السلام): " أنه فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن " أن يبدأن بصب الماء وافراغه بالباطن. فيظهر منه أنه فرض عليهن أن يؤخرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع والرجل بالعكس، فيظهر منه صب آخر مؤخر عن الأول ولا ريب أنه لا يكون صب آخر وإفراغ مغاير للأول إلا في الغسلة الثانية. ثم قال: وفيه أنه يمكن أن يجعل المراد فرض الله تعالى على النساء أن يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع، إلى آخر ما قال في المقام (4).
وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الأولى والثانية في " المراسم (5) والوسيلة (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والكفاية (10)
وفي " شرح المفاتيح " لم نقف له على مأخذ ويمكن أن يكون نظرهم إلى أن ابتداء الغسل بظاهر الذراع مما لا يكاد يتحقق غالبا وعادة، إذ بصب الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتة، فيغسل ذلك، كما أن الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلا بمبالغة واهتمام تام، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرد إفراغ الماء والصب حذرا مما ذكر، مضافا إلى أنه في الأخبار ربما يطلق لفظ الصب فقط فيراد منه الغسل، على أنه ليس في الرواية الواردة في المقام لفظ الغسل. فلعل المراد من قوله (عليه السلام): " أنه فرض على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن " أن يبدأن بصب الماء وافراغه بالباطن. فيظهر منه أنه فرض عليهن أن يؤخرن في الصب والإفراغ بظاهر الذراع والرجل بالعكس، فيظهر منه صب آخر مؤخر عن الأول ولا ريب أنه لا يكون صب آخر وإفراغ مغاير للأول إلا في الغسلة الثانية. ثم قال: وفيه أنه يمكن أن يجعل المراد فرض الله تعالى على النساء أن يبدأن وضوأهن بباطن الأذرع أي يكون الشروع في الوضوء بباطن الأذرع، إلى آخر ما قال في المقام (4).
وأطلق بدأة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من دون فرق بين الأولى والثانية في " المراسم (5) والوسيلة (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والكفاية (10)