مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٥

____________________
والتذكرة (1) " كما يأتي.
وقد اختلفت عباراتهم في المقام، ففي " المبسوط (2) والنهاية (3) والغنية (4) والشرائع (5) " وأكثر كتب (6) المصنف و" الدروس (7) والبيان (8) واللمعة (9) " أنه يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس.
ونسبه في " الذكرى (10) " إلى الكيدري وابن إدريس والفاضلين والموجود في " السرائر ": والمسنون ابتداء الرجل بالظاهر بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة بالعكس، إنتهى (11). فقد ذكر الكف دون الغسلة ولكنه عند التحقيق متحد مع ما في " المبسوط ". ونقله في " كشف اللثام " عن " الإصباح (12) والإشارة (13) " وادعى عليه الإجماع في " الغنية (14) والتذكرة (15) " واعترف بعدم الدليل عليه في

(١) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٢.
(٢) المبسوط: كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٣) النهاية: كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٢١٨.
(٤) الغنية: (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص ٤٩٢ س ٢٥.
(٥) الشرائع: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٢٤.
(٦) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٢، والمنتهى: كتاب الطهارة آداب الوضوء ج ١ ص ٣٠٨، ونهاية الإحكام: كتاب الطهارة سنن الوضوء ج ١ ص ٥٧، والإرشاد:
كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج ١ ص ٢٢٤.
(٧) الدروس: كتاب الطهارة درس ٤ في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(٨) البيان: كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص ١١.
(٩) اللمعة: في الوضوء ص ٤.
(١٠) الذكرى: كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص ٩٤ س ٢٩.
(١١) السرائر: كتاب الطهارة كيفية الوضوء ج ١ ص ١٠١.
(١٢) كشف اللثام ج ١ ص ٥٦٩ الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة الوضوء ج ٢ ص ٤٢٧.
(١٣) إشارة السبق: الوضوء وآدابه ص 71.
(14) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة مسنونات الوضوء ص 492 س 28.
(15) التذكرة: كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 202.
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست