____________________
مسنونان في الطهارتين الصغرى والكبرى إجماعا في " الخلاف (1) والغنية (2) " ومذهب علمائنا في " المنتهى (3) والتذكرة (4) " وهو المعروف بين الأصحاب كما في " المدارك (5) ".
وفي " الفقيه (6) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (7).
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان فيهما معا (8). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (9). وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة (10).
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في " المنتهى (11) " وغيره (12). وفي " المجمع (13) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.
وفي " المنتهى (14) والنهاية (15) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل.
وفي " الفقيه (6) " أنهما مسنونان خارجان عن الوضوء، لكون الوضوء كله فريضة. وقال الثوري وأبو حنيفة: هما واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء (7).
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان فيهما معا (8). وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة (9). وعن العماني أنهما ليستا بفرض ولا سنة (10).
والمضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق اجتذابه بالأنف كما في " المنتهى (11) " وغيره (12). وفي " المجمع (13) " أنه يمكن أن يكون ذلك لتحصيل الكمال لا لتحصيل نفس الاستحباب.
وفي " المنتهى (14) والنهاية (15) " أنه لو أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل.