____________________
والمشهور كما في " الذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) وشرح المفاتيح (4) " وأبو حنيفة (5) وافق على ذلك والشافعي (6) خالف فأوجب التخليل كالأولين.
وفي " المعتبر (7) والمنتهى (8) " أنه لا يستحب.
واستحبه في " الذكرى (9) " وقال فيها أيضا: إن كلام السيد والكاتب يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها. قال: والشيخ والجماعة لا يخالفون في ذلك. ثم نقل عن التذكرة أنه حمل كلامهما على وجوب تخليل الشعر الخفيف، سواء كان الغالب فيه الخفة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية، وأنه أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنه حكم بأن غسل أحدهما لا يجزي عن الآخر. ثم قال: وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامة.
وفي " جامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والمقاصد العلية (13)
وفي " المعتبر (7) والمنتهى (8) " أنه لا يستحب.
واستحبه في " الذكرى (9) " وقال فيها أيضا: إن كلام السيد والكاتب يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة التي لا شعر عليها. قال: والشيخ والجماعة لا يخالفون في ذلك. ثم نقل عن التذكرة أنه حمل كلامهما على وجوب تخليل الشعر الخفيف، سواء كان الغالب فيه الخفة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية، وأنه أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنه حكم بأن غسل أحدهما لا يجزي عن الآخر. ثم قال: وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامة.
وفي " جامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) والروض (12) والمقاصد العلية (13)