____________________
والدروس (1) والبيان (2) والألفية (3) واللمعة (4) والتنقيح (5) وكشف اللثام (6) " وهو المنقول عن الحسن والكاتب نقله عنهما جماعة (7) والمنقول من عبارة الكاتب في " المختلف (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) " وغيرها (11) صريح في ذلك ومقتضى كلام المرتضى في " الناصريات (12) " لأنه قال فيها: ومن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة، ثم حكى عن " الناصر (13) " وجوب غسل العذار بعد نبات اللحية لوجوبه قبل نباتها وقال: إنه غير صحيح، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية والكلام في المسألتين واحد، لأنا قد بينا أن الشعر إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه. وفي " المقاصد العلية (14) "