____________________
والأنوار القمرية (1) " أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور تحت الشعر لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر. ونقل في " المقاصد العلية (2) " الإجماع على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال. وفي " الأنوار (3) " نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في " شرح الاثنا عشرية (4) " نفى عنه الخلاف وعن عدم وجوب غسل المستور. وفي " حاشية الشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " لا كلام في ذلك. وفي " الروض (7) " قطع بوجوب غسل ما يرى من البشرة الظاهرة ومثله في " المدارك (8) والمسالك (9) " قالا فيهما: فتقل فائدة الخلاف.
ومثلهما قال الأستاذ في " شرح المفاتيح (10) " بل قال: إن النزاع يعود لفظيا، لأن البشرة المرئية في خلال الشعر يجب غسلها. وكذا صاحب " الحدائق (11) " قال:
لا خلاف عند التحقيق، إنتهى.
وبيان وجه قلة الجدوى أن الخلاف إن كان إنما هو في المستور تحت الشعر الخفيف به، فإذا وقع الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك
ومثلهما قال الأستاذ في " شرح المفاتيح (10) " بل قال: إن النزاع يعود لفظيا، لأن البشرة المرئية في خلال الشعر يجب غسلها. وكذا صاحب " الحدائق (11) " قال:
لا خلاف عند التحقيق، إنتهى.
وبيان وجه قلة الجدوى أن الخلاف إن كان إنما هو في المستور تحت الشعر الخفيف به، فإذا وقع الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك