____________________
ومتأخريهم. وإليه مال البهائي (1) وصاحب " المدارك (2) والذخيرة (3) " حيث منعوا من الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الأستاذ في " شرح المفاتيح (4) ".
هذا، وفي " روض الجنان (5) والأنوار (6) " إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى. وقال في " المدارك (7) " أن المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثم اتباعه بالباقي. وأما ما توهمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
قلت: صرح جده (قدس سره) في " المقاصد العلية (8) " بأن المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا بحيث لا يحصل عسر. واختاره في " الحدائق (9) " وهو ظاهر العلامة في غسل اللمعة حيث قال: ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره.
وقال في " المشكاة (10) " ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى،
هذا، وفي " روض الجنان (5) والأنوار (6) " إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى. وقال في " المدارك (7) " أن المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثم اتباعه بالباقي. وأما ما توهمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شئ من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
قلت: صرح جده (قدس سره) في " المقاصد العلية (8) " بأن المعتبر الأعلى فالأعلى عرفا بحيث لا يحصل عسر. واختاره في " الحدائق (9) " وهو ظاهر العلامة في غسل اللمعة حيث قال: ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو، بل من الموضع المتروك إلى آخره.
وقال في " المشكاة (10) " ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى،