____________________
العلماء. وفي " شرح المفاتيح (1) " أنه إجماعي. وفي " الحدائق (2) " أنه المشهور.
وأما العذار وهو الشعر على العظم الذي على سمت الصماخ يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض وفسره بعضهم بما حاذى الأذن من الشعر. وفي " الذكرى (3) " أن الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالبا. وقد صرح في " المنتهى (4) والتحرير (5) " بعدم استحباب غسله، بل قال في " التحرير (6) " إنه يحرم إذا اعتقده.
وفي " التذكرة (7) " أنه ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي. وفي " الحدائق (8) " أن المشهور بين الأصحاب خروجه، لعدم شمول الإصبعين له غالبا ولاتصاله بالصدغين. وفي " الذكرى (9) والدروس (10) والمقاصد العلية (11) " أن غسله أحوط. وفي " حاشية الشرائع (12) والمسالك (13) والروضة (14) " دخوله، قالا:
وهو الظاهر من عبارة " الشرائع (15) " وضعفه في " المدارك (16) ". قال الأستاذ (17):
وأما العذار وهو الشعر على العظم الذي على سمت الصماخ يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض وفسره بعضهم بما حاذى الأذن من الشعر. وفي " الذكرى (3) " أن الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالبا. وقد صرح في " المنتهى (4) والتحرير (5) " بعدم استحباب غسله، بل قال في " التحرير (6) " إنه يحرم إذا اعتقده.
وفي " التذكرة (7) " أنه ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي. وفي " الحدائق (8) " أن المشهور بين الأصحاب خروجه، لعدم شمول الإصبعين له غالبا ولاتصاله بالصدغين. وفي " الذكرى (9) والدروس (10) والمقاصد العلية (11) " أن غسله أحوط. وفي " حاشية الشرائع (12) والمسالك (13) والروضة (14) " دخوله، قالا:
وهو الظاهر من عبارة " الشرائع (15) " وضعفه في " المدارك (16) ". قال الأستاذ (17):