____________________
إنتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.
وهل يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى؟ نص جماعة (1) على عدم جوازه.
وهل يجوز الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب الجواز، لأن المستفاد من كلامهم وجوب البدأة بالأعلى الحقيقي والاستقبال وهما بمعنى عدم النكس وإن قلنا: إن الاستقبال بمعنى أن يغسل مستقبلا لا بمعنى أن لا ينكس فقط قلنا: إنه لا يمنع من الغسل عرضا، لأن الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى ليس خارجا عن الاستقبال.
فإن قلت كل من أوجب البدأة بالأعلى منع من الابتداء بالأسفل ومن الابتداء بالعرض. قلت: منع الابتداء بالعرض لاستلزامه النكس إذا أراد غسل الأعلى وأما إذا بدأ بالأعلى وغسل عرضا فالاستقبال حاصل ولا نكس.
هذا، ويجزي في الغسل مسمى الجريان ولو بمعاون ويكفي في الجريان أن يجري الماء عليه من غيره متصلا كان ذلك الغير أو منفصلا عنه ولا يشترط انفصال الماء عنه كما في غسل الخبث كذا أفاد الأستاذ الشريف (2) أدام الله تعالى حراسته قال: ولو انقطع الجريان في الأثناء وإن بقيت البلة استأنف الباقي (للباقي خ ل) من غير حد.
[غسل اللحية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب غسل مسترسل اللحية) * أي طولا وعرضا وقد تقدم الكلام فيه.
وهل يجوز النكس في الأثناء بعد البدأة بالأعلى؟ نص جماعة (1) على عدم جوازه.
وهل يجوز الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى؟ ظاهر إطلاقات الأصحاب الجواز، لأن المستفاد من كلامهم وجوب البدأة بالأعلى الحقيقي والاستقبال وهما بمعنى عدم النكس وإن قلنا: إن الاستقبال بمعنى أن يغسل مستقبلا لا بمعنى أن لا ينكس فقط قلنا: إنه لا يمنع من الغسل عرضا، لأن الغسل عرضا بعد البدأة بالأعلى ليس خارجا عن الاستقبال.
فإن قلت كل من أوجب البدأة بالأعلى منع من الابتداء بالأسفل ومن الابتداء بالعرض. قلت: منع الابتداء بالعرض لاستلزامه النكس إذا أراد غسل الأعلى وأما إذا بدأ بالأعلى وغسل عرضا فالاستقبال حاصل ولا نكس.
هذا، ويجزي في الغسل مسمى الجريان ولو بمعاون ويكفي في الجريان أن يجري الماء عليه من غيره متصلا كان ذلك الغير أو منفصلا عنه ولا يشترط انفصال الماء عنه كما في غسل الخبث كذا أفاد الأستاذ الشريف (2) أدام الله تعالى حراسته قال: ولو انقطع الجريان في الأثناء وإن بقيت البلة استأنف الباقي (للباقي خ ل) من غير حد.
[غسل اللحية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجب غسل مسترسل اللحية) * أي طولا وعرضا وقد تقدم الكلام فيه.