____________________
بيان أن الطهارة في نفسها عبادة واستدل عليه بأدلة منها قوله (صلى الله عليه وآله): " الصلاة ثلاث أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود " (1) وبقول الرضا (عليه السلام):
" تؤجر أنت وأوزر أنا " (2). ثم قال: والإجماع واقع على وجوب النية في العبادات وعدم وجوبها في إزالة النجاسات، مضافا إلى عمل المسلمين، إلى آخر ما ذكر ثم إنه حرسه الله تعالى قال: ثم قوله المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، إن أراد مجرد تخيل المنوي فهو مناف لما سيذكره من اعتبار قصد القربة والإخلاص وإن أراد مع قصدها ففي سهولة الخطب مطلقا تأمل لا يخفى على من لاحظ الأخبار وكلام المحققين في مقام تخليص العمل من الرياء وغيره من الدواعي المنافية.
ثم إنه في " المدارك (3) " نقل عن بعض الفضلاء أنه قال لو كلف الله تعالى الصلاة بغير نية كان تكليف ما لا يطاق، قال: وهو كلام متين لمن تدبره. قال الأستاذ في حاشيته (4): ما ذكره بعض الفضلاء ليس هذه النية قطعا، لأنه يمكن التكليف بها لا أنه لا يمكن التكليف بها كما اعترف به.
منه الآخرة لجلب نفع فيها أو لدفع ضرر فيها يسمى عبادة أو كفارة وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا بجلب نفع فيها أو دفع ضرر فيها يسمى معاملة (5). (بخطه (رحمه الله)).
" تؤجر أنت وأوزر أنا " (2). ثم قال: والإجماع واقع على وجوب النية في العبادات وعدم وجوبها في إزالة النجاسات، مضافا إلى عمل المسلمين، إلى آخر ما ذكر ثم إنه حرسه الله تعالى قال: ثم قوله المعتبر فيها تخيل المنوي بأدنى توجه، إن أراد مجرد تخيل المنوي فهو مناف لما سيذكره من اعتبار قصد القربة والإخلاص وإن أراد مع قصدها ففي سهولة الخطب مطلقا تأمل لا يخفى على من لاحظ الأخبار وكلام المحققين في مقام تخليص العمل من الرياء وغيره من الدواعي المنافية.
ثم إنه في " المدارك (3) " نقل عن بعض الفضلاء أنه قال لو كلف الله تعالى الصلاة بغير نية كان تكليف ما لا يطاق، قال: وهو كلام متين لمن تدبره. قال الأستاذ في حاشيته (4): ما ذكره بعض الفضلاء ليس هذه النية قطعا، لأنه يمكن التكليف بها لا أنه لا يمكن التكليف بها كما اعترف به.
منه الآخرة لجلب نفع فيها أو لدفع ضرر فيها يسمى عبادة أو كفارة وكل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا بجلب نفع فيها أو دفع ضرر فيها يسمى معاملة (5). (بخطه (رحمه الله)).