مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩

____________________
والغسل والتيمم. وفي " المعتبر " أسنده إلى الثلاثة وابن الجنيد (1).
وفي " الذكرى " نقل عن ابن الجنيد استحبابها وقال فيها: ودلالة الكتاب والأخبار على النية مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أغنى الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها حتى أن الأخبار خالية عن تشخص نية إلا ما سنذكره في الحج والعتق، لكن قال في " التهذيب " في تأويل خبر إعادة الوضوء لترك التسمية أن المراد بها النية. ثم قال: ومن ثم لم يذكرها قدماء الأصحاب في مصنفاتهم كالصدوقين والجعفي. قال: لا عمل إلا بنية ولا بأس إن تقدمت النية العمل أو كانت معه، إنتهى (2). وفي " المعتبر " قال أيضا: ولم أعرف لقدمائنا فيه نصا على التعيين (3).
وقال الأستاذ أيده الله تعالى في " حاشية المدارك " رادا على الذكرى والمعتبر: إن قاعدتهم أنهم يذكرون لزوم النية ووجوب كون العمل لله تعالى خالصا في موضع واحد على سبيل القاعدة الكلية بالنسبة إلى جميع الأعمال لا إلى كل عمل عمل، إنتهى (4).
وقال في " الذكرى (5) " أيضا: واستحبابها لا أعلمه قولا لأحد من علمائنا. ثم قال: فإن احتج ابن الجنيد بالآية الشريفة قلنا الآية لنا، لأن المفهوم منها فاغسلوا لأجل الصلاة كما تقول إذا لقيت العدو فخذ سلاحك.
وفي " الرسالة الفخرية " يدل على وجوب النية العقل والنقل. قال: أما العقل فلأن الأفعال متساوية والذي يمحضها للطاعة والمعصية النية فإن لطمة اليتيم ظلما

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 138.
(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص 80 س 3 - 7.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 138.
(4) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14799): في النية ص 32 س 9.
(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في النية ص 80 س 10.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 285 ... » »»
الفهرست