____________________
والتبصرة (1) وجامع المقاصد (2) " فقد صرح في هذه بالاستحباب. وصرح في " الدروس (3) وجامع المقاصد (4) " باستحباب ذلك أيضا عند المضمضة والاستنشاق.
وفي " النافع (5) والشرائع (6) والذكرى (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9) " لم يذكر الاستحباب وإنما ذكر جواز التقديم. ونسبه في " الذكرى وشرح المفاتيح (10) " إلى المشهور قال في " الذكرى (11) " والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين، قال: وأولى منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب. وفي " المدارك (12) " نسبه أي جواز الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدمت وتقدم تأويلها بذلك.
" والفاضل في شرحه (13) " جعل ما ذكره المصنف من استحباب التقديم موافقا للأكثر، وفيه نظر.
ونقل في " الذكرى (14) " وغيرها (15) عن " البشرى " التوقف في ذلك.
وفي " النافع (5) والشرائع (6) والذكرى (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9) " لم يذكر الاستحباب وإنما ذكر جواز التقديم. ونسبه في " الذكرى وشرح المفاتيح (10) " إلى المشهور قال في " الذكرى (11) " والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين، قال: وأولى منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب. وفي " المدارك (12) " نسبه أي جواز الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب.
قلت: وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي. وقد تقدمت وتقدم تأويلها بذلك.
" والفاضل في شرحه (13) " جعل ما ذكره المصنف من استحباب التقديم موافقا للأكثر، وفيه نظر.
ونقل في " الذكرى (14) " وغيرها (15) عن " البشرى " التوقف في ذلك.