____________________
المتأخرين على عموم الحكم فيما لا ينقل. وفي " المعالم (1) " نقل الشهرة في الحكم بقول مطلق. وقال الأستاذ (2): ومشهورية هذا الحكم تكاد تبلغ الإجماع.
وأما المخالف في المقام فأبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " حيث قال: وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله، إلى أن قال: وإن كانت يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتى تزول، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا (3)، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة، وقد اختلف النقل عنها، ففي " المعتبر (4) وكشف الالتباس (5) " أنه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها. وفي " الذخيرة " نقلا عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود (6)، فما في " الذخيرة " أولى.
ونقل المحقق (7) وغيره (8) عن الراوندي أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، ولكن يجوز السجود عليها.
واستجوده المحقق أولا ثم ذكر مؤيدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها، ولذا
وأما المخالف في المقام فأبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " حيث قال: وإن كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله، إلى أن قال: وإن كانت يابسة وجففتها الشمس جاز الوقوف عليها دون السجود، وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية لم يجز الوقوف عليها حتى تزول، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة بالشمس أو بغيرها فحكمه على ما ذكرنا (3)، هكذا وجدته في نسخة عتيقة صحيحة، وقد اختلف النقل عنها، ففي " المعتبر (4) وكشف الالتباس (5) " أنه خالف في الطهارة ووافق في جواز السجود عليها. وفي " الذخيرة " نقلا عن نسخة عنده من الوسيلة جواز الصلاة عليها دون السجود (6)، فما في " الذخيرة " أولى.
ونقل المحقق (7) وغيره (8) عن الراوندي أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، ولكن يجوز السجود عليها.
واستجوده المحقق أولا ثم ذكر مؤيدات الطهارة على وجه يؤذن بالميل إليها، ولذا