____________________
قال في " المعالم (1) " هذا الاحتجاج من المحقق بعد اختياره مذهب الراوندي يدل على التردد في الحكم أو ترجيح الطهارة. والذي في " المختلف (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) والشرح (5) " موافقة المحقق للراوندي.
وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها يعني الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا، كذا نقل عنه بعضهم (6). وعليه يكون مائلا إلى المذهب المشهور، فتأمل، لكن قد مر عن " التنقيح (7) " * النقل عنه بأنه موافق للراوندي.
وذهب الشيخ البهائي (8) ووالده وتلميذه الكاشاني (9) إلى ما عليه الراوندي.
* - بل في عبارة " التنقيح (10) " التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعم السجود. وكذا يظهر من " حاشية الشرائع (11) " أن المخالف قائل بجواز السجود عليها، إنتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة، للاجماع على أنه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في " الغنية (12) والتنقيح (13) والخلاف (14) والمدارك (15) " وغيرها (16) من كتب القوم، فتأمل (منه قدس سره).
وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها يعني الأرض المجففة بالشمس إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا، كذا نقل عنه بعضهم (6). وعليه يكون مائلا إلى المذهب المشهور، فتأمل، لكن قد مر عن " التنقيح (7) " * النقل عنه بأنه موافق للراوندي.
وذهب الشيخ البهائي (8) ووالده وتلميذه الكاشاني (9) إلى ما عليه الراوندي.
* - بل في عبارة " التنقيح (10) " التصريح بالإجماع على جواز الصلاة على وجه يعم السجود. وكذا يظهر من " حاشية الشرائع (11) " أن المخالف قائل بجواز السجود عليها، إنتهى. وإذا ثبت جواز السجود عليها كانت طاهرة، للاجماع على أنه لا يجوز السجود على غير الطاهر كما في " الغنية (12) والتنقيح (13) والخلاف (14) والمدارك (15) " وغيرها (16) من كتب القوم، فتأمل (منه قدس سره).