____________________
والبيان (1) " وصريح " المسالك (2) " عدم الفرق بين البول والغائط. وظاهر " المعتبر (3) " الاقتصار على ذكر البول. قال: ولو نجس بغير البول بالمحل والعذرة فالوجه عدم الإلحاق. واستشكل في " التذكرة (4) والنهاية (5) " من اختصاص النص (6) بالبول وغلظ الغائط ومن الاشتراك في المشقة، ثم استقرب العموم.
وفي " الروض (7) " أن مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلا أن الوقوف
وفي " الروض (7) " أن مورد الرواية البول فيقتصر فيما خالف الأصل على المنصوص. وربما احتمل شمول البول للغائط بناء على ما هو المعروف من قاعدة العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وعموم البلوى كالبول، بل شمول الرخصة لنجاسة الصبي كما يقتضيه إطلاق الكتاب وجماعة إلا أن الوقوف