____________________
منها نفس الحكم في الجملة وكأنه لا خلاف فيه إلا ممن شذ كما يأتي. وفي " السرائر (1) " الإجماع على التطهير بالشمس. وفي " الخلاف (2) " الإجماع في مقامين على طهارة الأرض والحصر والبواري من البول. وفي " كشف الحق (3) " ذهب الإمامية إلى أن الأرض لو أصابها البول وجفت بالشمس طهرت وجاز التيمم منها. وفي " التنقيح " لا خلاف في أن الشمس إذا جففت ما لا صورة له من النجاسة من الحصر والبواري والأرض وكل نابت تجوز الصلاة عليها، إنما الخلاف في طهارتها، فابن الجنيد والراوندي على نفيها، لعدم الملازمة لجواز الصلاة في الموضع النجس، والشيخان وأتباعهما على الطهارة، وهو الحق للمنع من عدم الملازمة، فإن موضع الجبهة يشترط طهارته اتفاقا (4).
وفي " المهذب (5) والشرح (6) " نقل الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر والبواري من سائر النجاسات المائعة. ونحوه في " المختلف (7) وكشف الالتباس (8) والمفاتيح (9) " وفي " البحار (10) والذخيرة (11) والكفاية (12) " نقل الشهرة على مضمون ما في الكتاب من الحكم والمتعلق. ونحوه في " الدلائل " بل في " الدلائل " أن
وفي " المهذب (5) والشرح (6) " نقل الشهرة في تطهير الشمس الأرض والحصر والبواري من سائر النجاسات المائعة. ونحوه في " المختلف (7) وكشف الالتباس (8) والمفاتيح (9) " وفي " البحار (10) والذخيرة (11) والكفاية (12) " نقل الشهرة على مضمون ما في الكتاب من الحكم والمتعلق. ونحوه في " الدلائل " بل في " الدلائل " أن