____________________
الشارح الهندي (1) أقوى.
وفي " البيان (2) والمدارك (3) " رجحان الصلاة في الثوب، وهو الأقوى الأحوط كما في " شرح الفاضل (4) ".
قال في " الدلائل " ولعله لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في الثوب.
وفي " المنتهى (5) " ولو صلى عاريا فلا إعادة قولا واحدا *. ونقلت الشهرة على أنه لو صلى بالثوب لم يعد في " الكفاية (6) والذخيرة (7) " وقد حكم به في " السرائر (8) * - احتجوا (9) بأن طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخير وفقد الساتر أسوأ من فقد صفته، ولأنه يلزمه الإخلال بالأفعال، لأنه إذا صلى عاريا يومئ، وبضعف الأخبار الدالة على الصلاة عريانا وصحة تلك. وفيه: أن قضية ذلك تعين الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد شرطه، فتأمل (منه قدس سره).
وفي " البيان (2) والمدارك (3) " رجحان الصلاة في الثوب، وهو الأقوى الأحوط كما في " شرح الفاضل (4) ".
قال في " الدلائل " ولعله لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في الثوب.
وفي " المنتهى (5) " ولو صلى عاريا فلا إعادة قولا واحدا *. ونقلت الشهرة على أنه لو صلى بالثوب لم يعد في " الكفاية (6) والذخيرة (7) " وقد حكم به في " السرائر (8) * - احتجوا (9) بأن طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخير وفقد الساتر أسوأ من فقد صفته، ولأنه يلزمه الإخلال بالأفعال، لأنه إذا صلى عاريا يومئ، وبضعف الأخبار الدالة على الصلاة عريانا وصحة تلك. وفيه: أن قضية ذلك تعين الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد شرطه، فتأمل (منه قدس سره).