____________________
الجاري. وهو ظاهر " الذكرى (1) والموجز (2) وشرحه (3) " حيث ذكرت المسألة فيها في قسم العددي. وفسره " شارح الموجز (4) " بالقليل، مضافا إلى أنهم ذكروه في مقابلة ما يرسب فيه ماء فيغسل بالكثير.
وصرح في " الموجز (5) وشرحه (6) " في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كل شئ في غير القليل من الراكد. وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري. وقد نقله الأستاذ (7) أيده الله تعالى عن المصنف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمد (8): " إن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " قالوا: ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري.
وعن الشيخ نجيب الدين (9) لزومه في الراكد مطلقا دون الجاري.
وصرح في " المعتبر (10) " في مسألة الولوغ بلزوم التعدد في الكثير مطلقا واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين. وهو ظاهر " المنتهى (11) " كما في " شرح الأستاذ (12) " حرسه الله تعالى.
ويظهر من إطلاق الأكثر (13) لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق
وصرح في " الموجز (5) وشرحه (6) " في مبحث الأواني بعدم اعتبار العدد في كل شئ في غير القليل من الراكد. وفي كثير من كتبهم أو أكثرها عدم لزوم التعدد في الأواني وغيرها لو غسلت بالكثير والجاري. وقد نقله الأستاذ (7) أيده الله تعالى عن المصنف في نهايته والشهيدين والكركي لصحيح محمد (8): " إن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " قالوا: ولا قائل بالفرق بين الكثير والجاري.
وعن الشيخ نجيب الدين (9) لزومه في الراكد مطلقا دون الجاري.
وصرح في " المعتبر (10) " في مسألة الولوغ بلزوم التعدد في الكثير مطلقا واكتفى في الجاري بتعاقب الجريتين. وهو ظاهر " المنتهى (11) " كما في " شرح الأستاذ (12) " حرسه الله تعالى.
ويظهر من إطلاق الأكثر (13) لزوم التعدد مطلقا إن لم نقل بأن ظاهر الإطلاق