____________________
ثم إن ظاهرهم عدم الفرق في البول بين بول الآدمي وغيره مما لا يؤكل لحمه، وكذا لا فرق بين بول المسلم والكافر.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن: ففي " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) " الاقتصار على الثوب. وفي " المعتبر (4) والشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " ذكر الثوب والبدن. وفي " الذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " إطلاق المنفعل بالبول. وفي " البحار (11) " والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في غير البدن. وفي " المدارك (12) " ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا. وقد تقدم أن الأستاذ (13) الشريف يكتفي في تطهير المحل بالمرة.
وفي صريح " اللمعة (14) والروضة (15) " أن لزوم التعدد إنما هو في القليل غير
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في حكم الثوب والبدن: ففي " المنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) " الاقتصار على الثوب. وفي " المعتبر (4) والشرائع (5) وجامع المقاصد (6) " ذكر الثوب والبدن. وفي " الذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " إطلاق المنفعل بالبول. وفي " البحار (11) " والأكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في لزوم التعدد واكتفى بعضهم بالمرة في البدن وبعضهم طرد الحكم بالتعدد في غير البدن. وفي " المدارك (12) " ولو قيل باختصاص المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة كان وجها قويا. وقد تقدم أن الأستاذ (13) الشريف يكتفي في تطهير المحل بالمرة.
وفي صريح " اللمعة (14) والروضة (15) " أن لزوم التعدد إنما هو في القليل غير