وطئها إلى أن يعلم حال رحمها من براءة أو اشتغال للنصوص المستفيضة وكذا المسبية لرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع) قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس أن استبرأوا سباياكم بحيضة فكان الوجه في السكوت عنه فقد موضوعه في هذا العصر وأما المنتقلة بالهبة أو الصلح أو الإرث أو غيرها فالأكثر على أنها كذلك للاشتراك في المقتضي خلافا لابن إدريس للأصل وعموم أو ما ملكت أيمانهم واختصاص النصوص بالأولتين وضعفه في المفاتيح وإن كان ظاهره هنا موافقته وأما مدته ففي المبسوط طهر وفي الخلاف طهران و المشهور حيضة والحيضتان في المبتاعة أحوط لصحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) استبرئها بحيضتين وفي رواية أخرى أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر يقول حيضتان وحملتا على الاستحباب والمراد بالحيضة هنا ما يراد بأول أطهار العدة على المشهور فلو كانت في المحيض وقت الانتقال كان له أن يكتفي في استبرائها بالذي هي فيه ولو لحظة فهي أقل استبراء يفرض وقيل بل يجب استيناف الاستبراء هذا كله إن كانت ممن تحيض وإن لم تحض ولم تياس منه فبخمسة و أربعين يوما بلياليها على المشهور وهذا من مؤيدات الحيضتين وقيل ثلاثة أشهر وهو شاذ ويسقط الاستبراء عن زوجته لو اشتراها لوحدة المائين وعن اليائسة كما تسقط عنها العدة لصحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) وغيرها وعن غير البالغة تسعا كما هو الظاهر أو حد الطمث والحيل وإن تجاوزنها كما هو ظاهر المفاتيح وصحيحة الحلبي وحسنة ابن أبي يعفور وما في معناهما من غير معارض وعن المعتدة عن زوجها بطلاق أو موت أو غيرهما فيتداخلان وعن المستبرأة قبل البيع باخبار ثقة تسكن النفس إلى خبره والأحوط اشتراط العدالة سواء كان البايع أو غيره كما هو ظاهر الاطلاق ومورد الروايات الأول وعن المنتقلة من المرأة وإن أمكن تحليلها لرجل ما لم يثبت لصحيحتي رفاعة وحفص وغيرهما وقد يتحيل لاسقاطه بذلك فيبيعها من امرأة ثم يشتريها منها ولا يلحق بها العنين ولا المجبوب ولا الخصي ولا الصغير الذي لا يمكن في حقه الوطي اقتصارا على مورد النص ويحكى عن ابن إدريس الخلاف في الأخيرين وهو شاذ وعن الحامل سواء كان عن وطي صحيح أو فاسد وسواء كانت ذات أربعة أشهر وعشرة أيام فصاعدا أم لا فيجوز وطيها من غير استبراء للأمن من اختلاط المائين عند جماعة منهم الشيخ في كتابي الأخبار والمحقق في نكاح الشرايع بل نقل عليه الشيخ الاجماع حملا لأخبار النهي على الكراهة واستشهدوا بصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (ع) في الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل أبي عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي الحديث فإنه ظاهر في الكراهة وفيه منع ظاهر وقد سبق مثل هذا اللفظ بعينه في الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين مع الاجماع على تحريمه وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمحقق في تجارة الشرايع إلى التحريم قبل المدة المذكورة والكراهة بعدها لصحيحة رفاعة أيضا لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج وفي المسألة قول بالتحريم مطلقا إذا كان الحمل عن زنا إذ لا حرمة له فيجوز مطلقا والأحوط أن يصبر عنها مطلقا حتى تضع حملها ومن الحيل في اسقاطه أن يزوجها من غيره ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدة بالطلاق قبل المسيس والمنصوص في ذلك أن يعتقها ثم يتزوجها وقيد بعضهم بما إذا لم يعلم لها وطي محترم و إلا لم يسقط باب الولد وهو يتخلق من النطفة المتولدة من لطيف الغذاء بعد الهضم الرابع فتختزنها الطبيعة في مجاري المني حتى إذا امتلأت هاجت إلى استفراغها وهي الشهوة وقد قدر الله تعالى بلطيف حكمته القضيب مستطيلا ليوصل ذلك إلى رحم المرأة وتنفتح فمها عند المباضعة شوقا إلى المني حتى إذا تدفق إليها انطبقت عليه أشد انطباق لئلا يزلق أو يدخل عليه ما يفسده فلا تزال حاملة له مشتغلة بنضجه وتغذيته بالرطوبات المندفعة قبل ذلك بطريق الطمث إلى أن تشتد أعضاؤه في الجملة وتؤمن عليه الآفة من ضرب النسيم فتفر عنه القوة الماسكة وتخرجه الدافعة وهو الولادة وتستحيل تلك الرطوبات لبنا خالصا تنفجر به عيون الثدي إلى أن يقوى على الاغتذاء بغيره وأقل مدة الحمل للولد الحي الكامل ستة أشهر كما يشعر به قوله عز وجل وحمله و فصاله ثلاثون شهرا مع قوله يرضعن أولادهن حولين كاملين وأقصاها سنة وفاقا لبعض القدماء مدعيا عليه الاجماع والمشهور أنه تسعة أشهر لروايات محمولة عند الأولين على الغالب ويأباه ما في بعضها لا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج ويوافقه ما ذكره المنجمون من أن الجنين من ابتداء العلوق إلى تمام شهر في تدبير زحل وفي الشهر الثاني في تدبير المشتري وهكذا مستسفلا إلى الشهر السابع في تدبير القمر ثم يعود في الشهر الثامن إلى تدبير زحل والتاسع إلى تدبير المشتري وهو السعد الأكبر لما فيه من الحرارة والرطوبة المعتدلين وهما مادة الحياة التي هي أعظم السعادات ومن ثم يخلص فيها الجنين من مطمورة الرحم إلى فضاء الوجود الخارجي وأجود محامل ما دل على أزيد من التسعة أشهر التقية وأما القول بالعشرة أشهر فمجهول المستند من الروايات لكن يوافقه التجربة ويقرب منه ما قرروه في كيفية تكون الجنين وتنقله في أطوار الرحم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن يكتسى لحما وتكمل خلقته وضبط زمان كل منها بالأيام إلى أن يتولد فإنهم جعلوا المكث الأكبر أي أطول مدة طمثها الجنين في الرحم مائتين وثمانية وثمانين يوما وخمس ساعات وعشرين دقيقة وهي بعد الرفع تسعة أشهر هلالية ونيف وعشرون يوما
(٢٩٤)