يأتي بالممكن ولا يجب عليه الائتمام فإن حرك لسانه وأشار بإصبعه كما في رواية السكوني فقد أخذ باليقين ويجوز الجلوس في النافلة اختيارا بلا خلاف إلا ممن شذ والتضعيف حينئذ أو القيام أو أخر القراءة ليركع عن قيام أفضل ففي رواية الصيقل عنه (ع) إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف وفي صحيحة حماد عن أبي الحسن (ع) إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمها واركع فتلك تحتسب لك بصلاة القائم باب الآداب والسنن وهي كثيرة رقاها بعضهم إلى الألف واستدرك عليه بعض المتأخرين أمورا أخر والمذكور هنا التنظيف والتطييب كما قال سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد فإنها مثول بين يدي ملك الملوك لتقديم العبادة والتواضع وتقبيل الأرض فينبغي تحسين الهيئة إذ ذاك والمبالغة في التجمل ظاهرا وباطنا فإن الباطن بالنسبة إلى الملك المقصود بالخدمة ظاهر وورد ركعتان يصليهما متطيب أفضل من سبعين ركعة من غيره وتطييب الباطن يتحقق بتصحيح النية وعقد القلب على الخير فتفوح منه روايح أطيب من المسك كما تفوح الروايح الخبيثة عند فساد النية وقصد الشر وبذلك ينكشف على الملكين ما يضمره المضمرون من خير وشر واحضار القلب بقطع الشواغل الموزعة عنه وهو روح العبادة و أصلها والاقبال به على الله عز وجل وعبادته فعن أبي عبد الله (ع) إذا صليت فاقبل بقلبك على الله عز وجل فإنه ليس من عبد مؤمن يقبل بقلبه على الله في صلاته ودعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين وفي حديث آخر إنما يحتسب للمصلي من صلاته ما أقبل عليه بقلبه واستصغار ما سواه حال التكبير حتى يكون مؤمنا بقلبه ولسانه وإلا كان من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم يؤمن قلوبهم وعن أبي عبد الله (ع) إذا كبرت فاستصغر ما بين العلى والثرى دون كبريائه فإن الله إذا اطلع على قلب العبد وهو يكبر وفي قلبه عارض عن حقيقة تكبيره قال يا كاذب أتخدعني وعزتي وجلالي لأحرمنك حلاوة ذكري ولأحجبنك عن قربي والمسارة بمناجاتي الحديث والتعظيم له ليكون قيامه بين يديه بقدم الصدق ويلزمه السكون والهيبة والاستحياء منه والرجاء لمكارمه واعتبر ذلك بحالك في الوقوف بمحضر عظيم من عظماء الدنيا فكلما تجده في نفسك حينئذ من الاستسلام والخشوع والرهبة والرغبة والانكسار والتحرز عن سوء الأدب والحياء من المكاشفة بما لا يرضى من القول فليكن حالك في الصلاة على أضعاف ذلك بحسب ما تراه من التفاوت بين العظمتين والتفهم للذكر باستيضاح الأسرار الدقيقة والضراعات الأنيقة المنطوية عليها الكلمات الموظفة في الصلاة من أدعية التوجه والاستعاذة والقراءة وأذكار الركوع والسجود وما بينهما والقنوت والتشهد والتسليم فإن فيها عجايب يتفاضل المصلون في ادراكها درجات وقد كشف الشهيد الثاني في رسالته جملة وافية منها وكذلك المصنف في بعض مسفوراته والآتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية غير تكبيرة الاحرام سرا مع ادعيتها المأثورة الثلاث بينها والتوجه بعدها ويجزي ولاء كما في موثقة زرارة وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا كل ذلك مجز عنك ويتخير في التحريم بأي السبع شاء بلا خلاف وإنما الخلاف في الفضل والمستفاد من حديث تكلم الحسين (ع) أنها الأولى والمنقول عن فقه الرضا (ع) الأخيرة وظاهره كغيره استحبابها للمنفرد وغيره خلافا لبعض القدماء حيث خصها بالمنفرد وفي جميع الصلوات فرضها ونفلها كما صرح به الشهيد وغيره خلافا لبعضهم حيث خصها بالفرايض ومنهم من زاد ستا من النوافل أول ركعة من صلاة الليل ومن ركعتي الزوال ومن نافلة المغرب ومن ركعتي الاحرام ومن الوتيرة ومفردة الوتر ولا يعرف مستنده بل المستفاد من اطلاق الروايات العموم كما صرح به في المعتصم والتكبير قبل كل ركوع وقيل بوجوبه وقبل الهوي إلى كل سجود أو في أثنائه وقبل كل قنوت وبعد رفع الرأس من كل سجود وأن يكون رافعا يديه بالجميع فإنه زينة الصلاة كما في رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) وفي صحيحة ابن مسكان عنه (ع) هي العبودية وهو مستحب أخر لا يتعلق بالتكبير كما في المفاتيح والقول بوجوبه في تكبير الركوع شاذ ويتأكد للإمام وأما اختصاصه به أو به وبالمنفرد كما نفى عنه البعد في المفاتيح فغير ثابت وأن لا يتجاوز بهما رأسه وأذنيه واستقبال القبلة ببطن الكفين والابتداء بالرفع مع ابتدائها والانتهاء بانتهائها على المشهور والجهر بتكبيرة الاحرام على قول والأشهر تخصيصه بالإمام والاستعاذة لأول قرائته في الركعة الأولى سرا مطلقا والقول بوجوبها شاذ وصورتها المأثورة الراجحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقراءة مثل سورتي الشمس والأعلى في الطول في أولتي الظهر والعشاء كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) ويستثنى ظهر الجمعة كما سيأتي وفي بعض نسخ الكتاب بعد الشمس و الغاشية وهي مروية في حديث عيسى بن عبد الله القمي عنه (ع) في حكاية قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلوات وأحصى منها نحو النصر والتكاثر والتوحيد وإذا زلزلت في أولتي العصر و المغرب في غير يوم الجمعة وليلتها وما يقرب في الطول من النبأ والقيامة والغاشية والدهر في أولى ركعتي الغداة مطلقا إلا ما يستثنى وفي الركعة الثانية سورة التوحيد في الكل لأن الدعاء على أثرها مستجاب وهو القنوت كما ذكره الصدوق وكأنه الذي حدى المصنف على التقييد بالأولى والأوليين وإلا فالروايتان خاليتان عن ذلك أو يقرأ التوحيد في الأولى والقدر
(١٣٢)