لتنفر الطبع عنه مع كراهية شرعا وبالجملة فالقول بالتحريم مطلقا غير معلوم وأما ما ذهب إليه الطبرسي في التفسير من اشتراط إباحة وطئها بأن تتوضأ أو تغسل فرجها فهو أعلم به وكذا يكره الاستمتاع منها ما بين السرة والركبة وحرمه بعضهم لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين فخرج سرتها وفي رواية أبي بصير ساقها ثم له ما فوق الإزار وفي رواية الخشاب تلبس درعا ثم تضطجع معه والمشهور حملها على التقية أو الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد عنه (ع) ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وفي رواية عبد الملك بن عمر وكل شئ ما عدا القبل تعينه وفي روايات أخر ما دون الفرج وكل شئ دون الفرج إنما المرأة لعبة الرجل وحيث شاء ما اتقى موضع الدم ونحو ذلك لا يكره ما عدا ذلك بالاجماع ويحرم على الزوج الاستمتاع بزوجته الموطوءة بالشبهة في عدتها منه أي من ذلك الوطي فإن كانت في العدة الرجعية فله أن يراجعها بغير الاستمتاع ويصبر إلى انقضائها كما في المفاتيح وغيره وعلى المولى وطي الأمة الغير المستبرأة سواء نقلت إليه ابتداء أو وطئت في ملكه حيث يجب الاستبراء ومنهم من ألحق به سائر الاستمتاعات في التحريم وهو مدفوع بصحيحة حمران عن أبي جعفر (ع) وغيرها وكذا يحرم عليه وطئ الجارية المدخول بأمها وإن علت أو بنتها وإن سفلت كما تحرمان بالمصاهرة وكذا المدخول بأختها قبل اخراج الأولى عن ملكه كما سبق في باب المحارم ولقد كان ذكرها ثمة أنسب باب الحقوق اللازمة لكل من الزوجين على الآخر أما حقه عليها فالصيانة والتستر بنفسها وبأسراره وعيوبه والانكار على من يتحدث بها وسد الأبواب التي يدخل عليها العار من جهتها وترك المطالبة بما وراء الحاجة من الفضول لئلا ينجر إلى أذاه أو اقتحامه موارد الهلكة وحفظ ماله عليه من الضياع سواء كان ذلك موكولا إليها أم لا وسواء كان لها فيه مصلحة كما هو الغالب أم لا لأن الملحوظ إنما هو مصلحة الزوج ومن ثم أتى بالظرف تنبيها على ذلك وأن تطيعه ولا تعصيه في غير المعصية و تجتنب كل ما ينفر عنها الزوج من قول وفعل وهيئة بغير حق وتأتي بما يتوقف عليه الاستمتاع من تزين وتطيب وغيرهما على وفق اقتراحه لأن ذلك كله من مقدمات الواجب ومن جملة ما عليهن بالمعروف وتستأذنه في جميع أمورها الغير الواجبة المضيقة فإن أذن لها في شئ أتته مقتصرة على قدر الإذن فما دون أو على ما تعلمه من عادته وسجيته وإلا تركته كائنا ما كان حتى الصيام تطوعا مطلقا وإلا كانت عاصية كما تقدم وكذا الحج فعن أبي الحسن (ع) في المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها قال نعم ويقول حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا وعن أبي جعفر (ع) لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا ابراء إلا بإذن زوجها وفي الحديث النبوي أعظم الناس حقا على الرجل والده وعلى المرأة زوجها وفيه لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وأما حقها عليه فإن يسد جوعتها بضم الجيم ويستر عورتها كما في حديث شهاب عن أبي عبد الله (ع) وظاهره كغيره الاجتراء بما يحصل به الغرض لكن في آخره التقدير بمد وثوبين للشتاء وآخرين للصيف والأظهر أنه على الاستحباب أو بيان للحد العرفي ويقوم بما تحتاج إليه أمثالها من أهل البلد في سنها وشرفها دون شرفه من اسكان واخدام وثياب تجمل وفرش ووقود وآلة تنظيف كالمشط والصابون ونحوهما ودهن غبا يوم ويوم لا ولحم في كل ثلاثة أيام مرة وفواكه عامة في أوقاتها وفضل طعام في العيد زيادة على سائر الأيام و المشهور أنها تملك نفقة يومها مع التمكين فلو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها هذا فيما يستهلكه الانتفاع كالمأكول والوقود أما ما يبقى بعده كالمسكن والخادم فإنها لا تملكه إلا على جهة الامتاع خاصة دون الملك وأما ما يتردد بين الأمرين مما لا يستهلكه الانتفاع إلا في مدة مديدة كالكسوة والفرش ففي كونه تمليكا أو امتاعا قولان أشهرهما وأجودهما الأخير فلو طلقها أو نشزت أو مات أحدهما كان الموجود منها من ماله وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر أو اثنين فقال ترد ما فضل عندها في الميراث وفي حديث شهاب من حقها عليه أن لا يقبح لها وجها وفيه وجهان آ أن يكون المراد طلاقة وجه الزوج والوجه وجهه ب أن يكون الوجه وجهها ففي النهاية يقال قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله من القبح وهو الابعاد ومنه الحديث لا تقبحوا الوجه أي لا تقولوا قبح الله وجه فلان وقيل لا تنسبوه إلى القبح ضد الحسن لأن الله صوره وقد أحسن كل شئ خلقه ومن حقها عليه أن لا يترك وطئها في القبل أكثر من أربعة أشهر فإنها غاية صبر النساء عن الرجال ومن ثم يؤاخذ المولي بعدها بالفئة أو الطلاق كما يأتي والمشهور تحريمه مطلقا بل نقل عليه الاجماع وأما حسنة صفوان بن يحيى عن الرضا (ع) في الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك وزيد في بعض الروايات إلا أن يكون بإذنها فغير مقتضية للتخصيص بالشابة لأنه في المسؤول وذو الزوجة الواحدة ينبغي أن لا يترك مضاجعتها أكثر من ثلاث ليال إلا لعذر أو بإذنها وإن كان الأظهر جوازه مطلقا بناء على أن الحق في ذلك للزوج خاصة احتياطا عن مخالفة المشهور من أن الحق لهما ابتداء بمجرد العقد والتمكين وكذا ذو العدد منهن اثنتين فما زاد وفيه إيماء إلى أن الواحد ليس بعدد كما مر وإذا أبات عند كل واحدة منهما ليلتها فقد أدى حقها إلى الليلة الخامسة وله أن يبيت ليلته عند من شاء منهما كما صرح به في صحيحة محمد بن مسلم في الرجل يكون عنده امرأتان إحديهما أحب إليه من الأخرى قال له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا وفي معناها صحيحة الحلبي وغيرها لكن إن سوى بينهن في القسمة مع ذلك فقد أخذا باليقين والعدل وخرج عن مخالفة الظواهر الناهية عن التفضيل مثل صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع) هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال لا ولكن
(٢٧٩)