التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٩
لتنفر الطبع عنه مع كراهية شرعا وبالجملة فالقول بالتحريم مطلقا غير معلوم وأما ما ذهب إليه الطبرسي في التفسير من اشتراط إباحة وطئها بأن تتوضأ أو تغسل فرجها فهو أعلم به وكذا يكره الاستمتاع منها ما بين السرة والركبة وحرمه بعضهم لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين فخرج سرتها وفي رواية أبي بصير ساقها ثم له ما فوق الإزار وفي رواية الخشاب تلبس درعا ثم تضطجع معه والمشهور حملها على التقية أو الكراهة جمعا بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد عنه (ع) ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وفي رواية عبد الملك بن عمر وكل شئ ما عدا القبل تعينه وفي روايات أخر ما دون الفرج وكل شئ دون الفرج إنما المرأة لعبة الرجل وحيث شاء ما اتقى موضع الدم ونحو ذلك لا يكره ما عدا ذلك بالاجماع ويحرم على الزوج الاستمتاع بزوجته الموطوءة بالشبهة في عدتها منه أي من ذلك الوطي فإن كانت في العدة الرجعية فله أن يراجعها بغير الاستمتاع ويصبر إلى انقضائها كما في المفاتيح وغيره وعلى المولى وطي الأمة الغير المستبرأة سواء نقلت إليه ابتداء أو وطئت في ملكه حيث يجب الاستبراء ومنهم من ألحق به سائر الاستمتاعات في التحريم وهو مدفوع بصحيحة حمران عن أبي جعفر (ع) وغيرها وكذا يحرم عليه وطئ الجارية المدخول بأمها وإن علت أو بنتها وإن سفلت كما تحرمان بالمصاهرة وكذا المدخول بأختها قبل اخراج الأولى عن ملكه كما سبق في باب المحارم ولقد كان ذكرها ثمة أنسب باب الحقوق اللازمة لكل من الزوجين على الآخر أما حقه عليها فالصيانة والتستر بنفسها وبأسراره وعيوبه والانكار على من يتحدث بها وسد الأبواب التي يدخل عليها العار من جهتها وترك المطالبة بما وراء الحاجة من الفضول لئلا ينجر إلى أذاه أو اقتحامه موارد الهلكة وحفظ ماله عليه من الضياع سواء كان ذلك موكولا إليها أم لا وسواء كان لها فيه مصلحة كما هو الغالب أم لا لأن الملحوظ إنما هو مصلحة الزوج ومن ثم أتى بالظرف تنبيها على ذلك وأن تطيعه ولا تعصيه في غير المعصية و تجتنب كل ما ينفر عنها الزوج من قول وفعل وهيئة بغير حق وتأتي بما يتوقف عليه الاستمتاع من تزين وتطيب وغيرهما على وفق اقتراحه لأن ذلك كله من مقدمات الواجب ومن جملة ما عليهن بالمعروف وتستأذنه في جميع أمورها الغير الواجبة المضيقة فإن أذن لها في شئ أتته مقتصرة على قدر الإذن فما دون أو على ما تعلمه من عادته وسجيته وإلا تركته كائنا ما كان حتى الصيام تطوعا مطلقا وإلا كانت عاصية كما تقدم وكذا الحج فعن أبي الحسن (ع) في المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله أن يمنعها قال نعم ويقول حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا وعن أبي جعفر (ع) لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا ابراء إلا بإذن زوجها وفي الحديث النبوي أعظم الناس حقا على الرجل والده وعلى المرأة زوجها وفيه لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وأما حقها عليه فإن يسد جوعتها بضم الجيم ويستر عورتها كما في حديث شهاب عن أبي عبد الله (ع) وظاهره كغيره الاجتراء بما يحصل به الغرض لكن في آخره التقدير بمد وثوبين للشتاء وآخرين للصيف والأظهر أنه على الاستحباب أو بيان للحد العرفي ويقوم بما تحتاج إليه أمثالها من أهل البلد في سنها وشرفها دون شرفه من اسكان واخدام وثياب تجمل وفرش ووقود وآلة تنظيف كالمشط والصابون ونحوهما ودهن غبا يوم ويوم لا ولحم في كل ثلاثة أيام مرة وفواكه عامة في أوقاتها وفضل طعام في العيد زيادة على سائر الأيام و المشهور أنها تملك نفقة يومها مع التمكين فلو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها هذا فيما يستهلكه الانتفاع كالمأكول والوقود أما ما يبقى بعده كالمسكن والخادم فإنها لا تملكه إلا على جهة الامتاع خاصة دون الملك وأما ما يتردد بين الأمرين مما لا يستهلكه الانتفاع إلا في مدة مديدة كالكسوة والفرش ففي كونه تمليكا أو امتاعا قولان أشهرهما وأجودهما الأخير فلو طلقها أو نشزت أو مات أحدهما كان الموجود منها من ماله وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر أو اثنين فقال ترد ما فضل عندها في الميراث وفي حديث شهاب من حقها عليه أن لا يقبح لها وجها وفيه وجهان آ أن يكون المراد طلاقة وجه الزوج والوجه وجهه ب أن يكون الوجه وجهها ففي النهاية يقال قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله من القبح وهو الابعاد ومنه الحديث لا تقبحوا الوجه أي لا تقولوا قبح الله وجه فلان وقيل لا تنسبوه إلى القبح ضد الحسن لأن الله صوره وقد أحسن كل شئ خلقه ومن حقها عليه أن لا يترك وطئها في القبل أكثر من أربعة أشهر فإنها غاية صبر النساء عن الرجال ومن ثم يؤاخذ المولي بعدها بالفئة أو الطلاق كما يأتي والمشهور تحريمه مطلقا بل نقل عليه الاجماع وأما حسنة صفوان بن يحيى عن الرضا (ع) في الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك وزيد في بعض الروايات إلا أن يكون بإذنها فغير مقتضية للتخصيص بالشابة لأنه في المسؤول وذو الزوجة الواحدة ينبغي أن لا يترك مضاجعتها أكثر من ثلاث ليال إلا لعذر أو بإذنها وإن كان الأظهر جوازه مطلقا بناء على أن الحق في ذلك للزوج خاصة احتياطا عن مخالفة المشهور من أن الحق لهما ابتداء بمجرد العقد والتمكين وكذا ذو العدد منهن اثنتين فما زاد وفيه إيماء إلى أن الواحد ليس بعدد كما مر وإذا أبات عند كل واحدة منهما ليلتها فقد أدى حقها إلى الليلة الخامسة وله أن يبيت ليلته عند من شاء منهما كما صرح به في صحيحة محمد بن مسلم في الرجل يكون عنده امرأتان إحديهما أحب إليه من الأخرى قال له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا وفي معناها صحيحة الحلبي وغيرها لكن إن سوى بينهن في القسمة مع ذلك فقد أخذا باليقين والعدل وخرج عن مخالفة الظواهر الناهية عن التفضيل مثل صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع) هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض قال لا ولكن
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360