أو أساء خلقه معها وآذاها بغير سبب مبيح ولم ينجع فيه وعظها فإن صبرت حتى يفئ إلى الصلاح كان ذلك جهادها كما سلف وإن رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمها الحاكم بايفاء حقها ومعاشرتها بالمعروف بعد ثبوته عنده باطلاع أو اقرار أو شهود مطلعين على حالهما وإن أسند كل منهم النشوز إلى صاحبه تعرف الحال بثقة في جوارهما ينصبه قيما عليهما وله تهديد الظالم منهما وتعزيره وليس لها هجره وإن رحب بهما عوده إلى الحق لعدم الإذن الشرعي ولا لياقته بمقامها فإن كرهها لمرض أو كبر بها أو به فلم يدعها إلى فراشه وأمهم بطلاقها فلا شئ عليه ما لم يقصر في حقها الواجب وإن تركت له بعض حقوقها الواجبة استمالة له حل له قبول ذلك وإن أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله وورد أنه صلى الله عليه وآله لما هم بطلاق سوده لكبرها فاستمالته بهبة ليلتها لعايشة نزل قوله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وفي الحسن وغيره عن أبي عبد الله (ع) هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي قال وهذا هو الصلح وفي روايتي أبي بصير والشحام فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له وأما الشقاق فالمرجع فيه إلى الحكمين كما قال الله سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحكام وعلى سبيل التحكيم أو التوكيل وبرضاهما أم وإن لم يرضيا وعلى الوجوب أو الندب وكونهما من أهلهما على الارشاد أو الوجوب أقوال وعلى التحكيم كما عليه المصنف في المفاتيح يشترط عدالتهما وحريتهما وينفذ حكمهما ولو على الفراق عند بعض القدماء والمشهور توقف الفراق على الإذن لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا ولو رضيا أولا بما فعلا جاز كما في موثقة سماعة قلت أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق فقال الرجل والمرأة نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما قال نعم وقال لا يجوز تفريق حتى يجتمعا جميعا التفريق وإن حكما بما لا يسوغ شرعا كما لو شرطا عليها اسقاط بعض حقها من القسمة أو النفقة أو عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها كان لهما نقضه ويجب عليهما الاجتهاد في النظر والبحث عن حالهما والسبب الباعث على الشقاق والتآليف بينهما ما أمكن وينبغي اخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح وإن اختلفا بعث إليهما آخران حتى يجتمعا أو يتفرقا باب الفسخ وهو قسمان قهري واختياري والأول ربما يكون سببه اختياريا وقد يحصل بالارضاع كما علم فيما سبق وقد يحصل بتملك أحدهما الآخر بسبب اختياري أو غيره فإن المالك وإن كان هو الزوج استباحها بالملك ولم يبق نكاح وإن كان الزوجة لم يجز لها نكاح عبدها لاختصاص الوطي بملك اليمين بالرجال وهو معنى ما ورد من أن المرأة تملك من قرابتها كل أحد إلا خمسة أبوها و أمها وابنها وبنتها وزوجها يعني ما دام كونه زوجا وإلا فهي تملك زوجها كما أن زوجها يملكها اجماعا وبهذا الوجه يعد من الحيل الشرعية ما لو أراد المولى نكاح الحرة التي تحت عبده فالطريق إليه أن يملكها إياه بالبيع أو غيره من وجوه الانتقال فينفسخ النكاح وتعتد ويتزوجها المولى وقد يحصل بالانتقال عن الدين أما إلى الكفر عن الاسلام بأن يرتدا معا أو يرتد أحدهما وكان ممن لا تقبل توبته بأن كان الزوج فطريا أو كان الارتداد قبل الدخول فإنه تحصل البينونة في الحال في جميع هذه الصور أو كان الارتداد بعد الدخول أو المرتد الزوجة أو الزوج مليا حيث يوسع عليه في التوبة لكنه لم يتب إلى انقضاء العدة فإنها موقوفة على انقضائها وإن تاب في أثنائها استصحب النكاح من غير تجديد ويترتب على انفساخ النكاح بارتداد الزوجة قاعدة بعضهم من الحيل فيما لو كرهت زوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهما فإنها تبين منه في الحال إن كان قبل الدخول وبعد انقضاء العدة مع اصرارها إن كان بعده ونظر فيه في المفاتيح بأن الارتداد إنما يكون بفسخ الاعتقاد ولا يتأتى ذلك بمثل هذه الأغراض وإنما يحكم بالكفر بالقول أو الفعل لدلالتهما على الضمير وإلا فهما بمجردهما فسق لا كفر هذا كلامه وهو إنما يتجه مع تصريحها بأن تظاهرها بالارتداد إنما هو لأجل انفساخ النكاح أما بدون ذلك فهي محكوم عليها بالكفر وتتم الحيلة في ظاهر الشرع وإن حرم عليها في نفس الأمر التزويج بغيره ولو فرض فساد النكاح بينهما في نفس الأمر بما لا طريق لها إلى اثباته وجبت الحيلة على الوجه المذكور عينا أو تخييرا وأما إلى الاسلام عن الكفر بأن يسلم أحد الزوجين الحربيين ولم يسلم الآخر إلى انقضائها فإن أسلم في أثنائها استصحب أو كان اسلامه قبل الدخول فينفسخ في الحال وبأن تسلم الزوجة الذمية دونه كذلك فقبل الدخول ينفسخ في الحال وبعده بعد انقضاء العدة على المشهور بل نقل عليه في الخلاف الاجماع إذ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولصحيحة البزنطي عن الرضا (ع) وصحيحتي عبد الله بن سنان وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرها خلافا لمن أبقى نكاحها ومنع من دخوله عليها ليلا والخلوة بها لأخبار قاصرة متشابهة أما لو أسلم الكافر دون زوجته الذمية فالعقد باق بلا خلاف والخلاف إنما هو في ابتداء نكاحهن لا استدامته ولو كن أكثر من أربع دائمات فأسلم دونهن اختار أربعا منهن يمسكهن من غير تجديد عقد وفارق سايرهن وكذا لو أسلمن معه كلا أو بعضا إذ كانوا جميعا أحرارا وإلا اقتصر على اختيار نصابه وأطلق ما زاد من غير طلاق سواء تقدم عقد المختارات أو تأخر أو اقترن لعموم رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا واطلاق الثلاث على الوجوب وإن كان إمساك الأربع على الإباحة واستدل في المفاتيح للعموم بعموم حديث غيلان الثقفي لما أسلم أنه قال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق سايرهن وفيه من القصور ما لا يخفى ولو كن حربيات وأسلم بعضهن معه تخير بين
(٢٨٢)