في جميع الأحكام وقد سبق نظيره في الرضاع بل يكتفي فيه بأقل ما تصدق به المشابهة عرفا لا سيما وفي تتمته لا يباع ولا يوهب وهو قرينة انحصار وجه الشبه فيهما وبقوله صلى الله عليه وآله في حديث بريدة وغيره الولاء لمن أعتق وفي بعض الألفاظ العامية إنما الولاء وهو أظهر دلالة على الحصر وبأن الإرث يحتاج ثبوته إلى سبب شرعي وإنما ثبت في المنعم دون المنعم عليه فيرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التوارث ومقتضى اشتراط التبرع أنه لا يرث المكفر عتيقه في الكفارة كما في صحيحة ابن رئاب وغيرها ولا المنكل بمملوكه بحيث ينعتق عليه قهرا كما في صحيحة أبي بصير ولا المكاتب كما في رواية عبد الله بن سنان ولا المستولد مورثه أمته لأن ثبوت الولاء له فرع ثبوته له وظاهر الرواية قصر الولاء على مباشر العتق والمستولد ليس مباشرا بل سبب وإنما يحصل العتق بعد موته وخروجه عن أهلية الولاء ونقل فيه الخلاف عن بعض القدماء مدعيا للاجماع وأما أنه لا يرث المتبري من ضمان جريرته فمجمع عليه في الجملة وإنما الخلاف في أن المعتبر منه ما كان حين الاعتاق أم يعتبر به فيما بعد أيضا والمصنف على الأول وفي أنه هل يشترط فيه الاشهاد أم لا وميله إلى الأخير وفي حسنة أبي الربيع سئل أبو عبد الله (ع) عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين فإن وجد المعتق بالوصفين فله الإرث مطلقا و إن فقد وكان رجلا فلأولاده الذكور خاصة دون الإناث وفاقا للشيخ في النهاية وعتق الاستبصار ولصحيحتي بريد بن معاوية ومحمد بن قيس وإن أشركوا الإناث واقتسموه كميراث أبيهم فقد أخذوا باليقين وخرجوا عن خلافه في الخلاف وميراث الاستبصار واحتجاجه باجماع الفرقة وأخبارهم على التشريك وحمل الصحيحتين وما في معناهما على التقية ثم إن لم يكن ولد ذكر على الأول أو مطلقا على الثاني كان الإرث لعصبته الذين يعقلون عنه إذا أحدث حديثا من أبيه وإخوته وجدوده وعمومه وأبنائهم كما سلف دون الأخوات والجدات وإن كن لأبيه وكذا من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وإن كان امرأة فلعصبتها ابتداء دون أولادها مطلقا بلا خلاف بين الطائفة كما قاله الشيخ و يصادم هذه الاجماعات اشتهر من الخلاف في المسألة من المشايخ المتقدمين عليه كقول المفيد إن الولاء للأولاد الذكور رجلا كان المعتق أو امرأة فإن لم يكن أولاد ذكور فالعصبة والصدوق أنه للأولاد مطلقا وابن أبي عقيل يرثه من يرث المال كذلك وله عموم اللحمة وقد عرفت ما فيه وحيث يحكم بإرث الأولاد للولاء فلو كان معهم أبوان أو أحدهما تشاركوا جميعا على المشهور للتساوي في الطبقة خلافا لمن خصه بالولد ومع فقد القرابة الوارثين من أنساب المولى كائنين من كانوا يرثه مولى المولى فإنه منعم بالواسطة كالجد مع فقد الأب ثم قرابته بالتفصيل المذكور ثم مولى مولى المولى ثم قرابته وهكذا متصاعدا فإن فقد الجميع ورثه معتق أبي المعتق ثم قرابته ثم معتق هذا المعتق وقرابته ثم معتق هذا المعتق وقرابته وهكذا كالأول وكما يرث المولى ومواليه عتيقه يرثون أولاد العتيق أيضا مع فقد الوارث من ذوي النسب وفي الصحيح ولاء ولده لمن أعتقه ولو تعدد مولى الأب والأم فوارث الولد مولى الأب على مال إليه في المفاتيح لأنه أقوى وأولى ولأن الولاء تلو النسب و النسب إلى الآباء دون الأمهات وبعده ولاء ضامن الجريرة والنصوص فيه مستفيضة وهذا الضمان عقد مفتقر إلى ايجاب وقبول وبه كانوا يتوارثون في الجاهلية دون القرابة فأقروا في صدر الاسلام عليه بآية والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ثم نسخ بالاسلام والهجرة بآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ ثم نسخ هذا بالتوارث بالرحم والقرابة بآية أولي الأرحام وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي مطلقا وبقي عند أصحابنا على بعض الوجوه وصورة العقد أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن قبلت فيرث المضمون ولا يرثه المضمون فإن تعاكس الضمان بأن كان من الجانبين وصورته أن يقول على أن تنصرني وأنصرك إلى آخره ورثا جميعا أي توارثا وإن شاء قال لحمك لحمي ودمك ودمي وإن أتى في الايجاب بأن تضمن جريرتي كان أصرح ولا يضمن إلا سائبة لا وارث له ولا يتعدى الإرث من الضامن إلى الأقارب أو ضامن الضامن كما في المعتق قصرا على موجب الشرط واليقين فلو مات الضامن في حياة المضمون بطل العقد وله أن يتولى آخر فإن فقد فالميراث للإمام فإنه الضامن لجرائر المسلمين على العموم وهو آخر طبقات الولاء واعم طبقات الإرث وورد عن أبي الحسن (ع) الإمام وارث من لا وارث له وقيل لبيت المال وهو شاذ ومستنده يحتمل التقية على أن هذا الخلاف قليل الجدوى ومنهم من أثبت بين ولائي الضامن والإمام أقساما آخر آ ولاء من التقط لقيطا في دار الاسلام فإن ولائه له كما سبق ب ولاء من أسلم على يده كافر فولاء الكافر له وفي مستنده ضعف ج ولاء العبد المبتاع من مال الزكاة لفقد المستحق للفقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم كما في موثقة عبيد بن زرارة وفي رواية أيوب بن الحر ميراثه لأهل الزكاة واستحسنه المصنف وغيره وما للإمام يحمل في حضوره إليه يصنع به ما شاء وكان علي (ع) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه وفي غيبته يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل النحلة العادلة من بني هاشم كسهمه من الخمس وسائر حقوقه (ع) كما مر في كتاب الزكاة وفي صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي أنه من الأنفال باب الموانع وهي أحوال يمنع بسببها عن الإرث من شأنه الاستحقاق والمذكور منها هنا خروج الحمل ميتا سواء مات بنفسه أو بجناية جان وإن أوجبت الدية فإن إرثه مراعى بحياته حين الولادة وإن مات بعدها بلا فصل ويعلم ذلك بصراخه والبكاء وامتصاص الثدي ونحوها من الحركات الحيوانية ورواية عبد الله بن سنان لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته محمولة إما على التمثيل أو التقية أو مختصة بإرث الدية وفي صحيحة ربعي بن عبد الله وحسنته إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس وفي اشتراط استقرار الحياة قولان اقتصر في المفاتيح على نقلهما وظاهره هنا العدم فإن غير مستقرها حي وإن كان مشرفا على الموت وكونه في حكم الميت لذلك عين الدعوى واقتران موت
(٣٦٠)