عن الصادقين (ع) أن خير القرض ما جر المنفعة وفي حديث إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) لا بأس بذلك إذا لم يكونا شرطا وبه يجمع بين الاطلاقات وعليه تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز أخذ الدراهم الطازجية عن الدراهم الغلة فلا يمكن الاحتجاج بها للمطلقين والمراد بالمساوي المثل في المثلي فإن تعذر فقيمته وقت المطالبة عند المصنف وقيل وقت التعذر وقيل وقت القرض وهو ضعيف والقيمة وقت للقرض في القيمي مطلقا على المشهور وقيل بوجوب رد المثل فيه أيضا كذلك ومنهم من فرق بين ما ينضبط بالوصف كالحيوان والثياب وما لا ينضبط به كالجواهر وأوجب القيامة في الأخير خاصة و الأحوط أن لا يقترض ما لا ينضبط بالوصف خروجا عن خلاف من أطلق وجوب رد المثل فإن العلم بالمماثلة فيه متعذر وذلك ينجر إلى التشاح والتجاذب أما على القول بوجوب القيامة مطلقا أو فيه خاصة فالوجه الجواز ويغتفر التفاوت اليسير بين العوضين المتسامح بمثله عادة كما يرشد إليه ما ورد في جواز اقتراض الخبز عددا وإن كان المردود أصغر أو أكبر وتأتي بقية أحكام القرض في كتاب المعيشة في باب الدين وبقية أحكام الوصية في كتاب الجنائز في باب الوصية باب العتق وهو لغة الخلوص واصطلاحا خروج الآدمي عن الرق منجزا فهو عتيق وعاتق وأعتقه فهو معتق وعتيق وينقسم إلى اختياري وقهري والأول مستحب أكيد فورد في الحديث النبوي وغيره بعدة طرق ومتون فيمن أعتق مملوكا أنه يعتق بكل عضو منه عضو منه من النار وقيد في بعضها بالمسلم وفي بعضها بالمؤمن وزيد فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل ويتأكد في المملوك المؤمن الذي ملكه سبع سنين فصاعدا فعن أبي عبد الله (ع) من كان فقد أعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين وفي رواية زرارة إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله ويكره عتق المخالف فعن أبي عبد الله (ع) لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا والعاجز عن القيام بكفايته إلا أن يعينه في الانفاق فعن الرضا (ع) من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وفي عدة روايات أعتق من أغنى نفسه وشرطه في المعتق أهلية التصرف المالي برفع الحجر عنه وايقاع الضيعة والصريح منها لفظ التحرير والاعتاق على خلاف في الأخير لا يعبأ به والقصد إلى العتق كما في غيره من الايقاعات وقصد التقرب به إلى الله تعالى فلا يصح بدونه كما في صحيحة عبد الأعلى لا طلاق إلا على كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله وفي المفاتيح جعله شرط حصول الثواب واستدل بالرواية حملا لها على نفي الكمال وما هنا أثبت والمشهور اشتراط خلوصه عن الشرط وهو ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجئ زيد والوصف وهو ما لا يحتمل وقوعه في الحال كطلوع الشمس بل ادعى في المختلف عليه الاجماع وللمصنف في ذلك مناقشة أخذها من شرح الشرايع وكأنه الوجه في طيه هنا أما لو شرط عليه في متن الصيغة شرطا سايغا كالخدمة مدة معينة متصلة بالعتق أو منفصلة أو متفرقة مع الضبط جاز مطلقا وعليه الوفاء لأنه عتق وشرط لا عتق معلق على شرط ولأن منافعه المتجددة ورقبته ملك للمولى فإذا أعتقه بالشرط فقد فك رقبته وغير المشترط من المنافع وأبقى المشترط على ملكه فيبقى استصحابا للملك وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل قال غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة قال هو حر وعليه العمالة وعنه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) أوصى بعتق بعض مماليكه على أن يعملوا في المال خمس سنين وأما الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم فيتجه في صورة قبول الملك خاصة وفي اشتراطه أقوال ثالثها الفرق بين المال والخدمة لأن الخدمة مستحقة عليه بالأصالة فيجب ابقاء شرطها وإن لم يقبل بخلاف المال فإنه غير مستحق عليه وإن وجب عليه بذل العمل لو أمره المولى لكونه من جملة الخدمة المستحقة ولو لم يف بالشرط لم يعد في الرق ويستقر في ذمته وهل يلزم بأجرة مثل الخدمة قولان أما قضاؤها فلا لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) في رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا وإذا استكملت الشرايط لزم العتق ولا يجوز الرجوع فيه ولو شرط إعادته في الرق إن خالف الشرط ففي صحتهما وبطلانهما وصحة العتق خاصة أقوال وفي موثقة إسحاق بن عمار عنه (ع) في الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاره أن يرده إلى الرق قال له شرطه والثاني إما بالسراية أو القرابة أو العوارض أما السراية فالمشهور أنه إذا أعتق صاحب المملوك شقصا بكسر المثلثة أي جزء منه وإن قل سرى العتق فيه فينعتق كله مطلقا لرواية غياث بن إبراهيم وغيره عنه (ع) في رجل أعتق بعض غلامه هو حر كله ليس لله شريك فإن كان جميعه له انعتق في الحال وإن لم يملك سواه إلا أن يكون في مرض الموت فيتوقف الزايد على الثلاث على إجازة الورثة على المشهور كما يأتي وإن كان مشتركا قوم عليه العبد واغرم نصيب الشريك تلافيا لما أدخله عليه من الضرر ففي الصحيح وغيره عنه (ع) في المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مواجرته يقوم قيمته فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده وإنما يؤاخذ بذلك مع يساره كما في صحيحة الحلبي عنه (ع) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا خدمت بالحصص وفي حسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق وفي معناهما غيرهما وفسر اليسار بأن يكون مالكا قدر قيمته فاضلا عن قوت يوم وليلة أو إرادة أضراره كما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إن كان مضارا كلف أن يعتقه
(٢١٧)