فإن هو غار وغير وأنكر ذلك وإلا طار حتى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه على عينيه ثم يطير عنه فينزع الله منه بعد ذلك روح الايمان وتسميه الملائكة الديوث وقد سلف بعض الروايات في باب النصيحة ولا يبالغ فيها زيادة على ما يليق بل يتغافل عن بعض الأمور ولا يكثر في التفتيش وتجسس البواطن فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تتبع وفي لفظ آخر أن يبحث عن عورات النساء وفي حديث عيسى (ع) لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك وفي الحديث النبوي من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله وأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة وعن أمير المؤمنين (ع) إياك والتغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو لصحيحة منهن إلى السقم ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الصغير والكبير بأن تعاتب منهن البريئة فيعظم الذنب ويهون العتب وثالثها حسن الخلق والمداعبة فإنها مجبولة على ضعف النفس وركاكة العقل وإجابة الهوى فينبغي الاقتصار في ملاينتها والانبساط معها والنزول إلى درجة عقلها على قدر ما تطيب به نفسها ويدخل عليها السرور و يحصل الالتذاذ المقصود من دون خروج إلى حد يسقط الوقار والهيبة ويؤدي إلى فساد السياسة وفتح باب المساعدة على المناكير فإنهن سريعات الغلبة على الرجال مهما وجدن إلى ذلك سبيلا وعن النبي صلى الله عليه وآله ما رأيت من ضعيفات الدين وناقصات العقول اسلب لذي لب منكن وقد جعل الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيدا ومن عكس القضية فقد خرج عن الحكمة وأطاع الشيطان في تغيير خلق الله ونفس المرأة على مثال نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا ويستحب له أن يعلمها ما تحتاج إليه من أمر الدين امتثالا لقوله (تع) قوا أنفسكم وأهليكم نارا كأحكام الحيض والنفاس والعبادات إن جهلت ذلك وعلمه وإلا اطلع على حالها وناب عنها في السئول عن العلماء ولا يحوجها إلى الخروج بنفسها للمسألة وقد ورد الأمر بتعليمهن سورة النور والنهي عن سورة يوسف وعن القراءة والخط وأن لا يطرقها عند المراجعة عن السفر ليلا فإن فعل ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه وربما يخص بعدم الاعلام كما يأتي في باب السفر ويستحب لها أن لا تتفاخر هي عليه بمالها أو جمالها أو شرفها أو غير ذلك مما يتفاخر به ولا تزدريه بشئ من فقر أو دمامة أو هجانة أو نحو ذلك فإن ذلك ينافي ما أوجبه الله من تعظيم الزوج وتوفية احترامه وتوقيره وتفضيله حيث جعله قواما عليها وجعلها أسيرة مذللة له ونهاها عن مشاقته والتعرض لأذاه بل ينبغي أن تعد مفاخرها كلها نعما من الله سبحانه على الزوج فإن حظه منها وتمتعه بها سيما الجمال أعظم فهو أولى بها منها ومساويه كلها عقوبات منه (تع) عليها فهي أولى بها منه وأن تلازم الانقباض ورثاثة الهيئة في غيبته فإنه أقرب إلى السداد وأبعد عن الفساد والانبساط والتجمل في حضوره فإنه أدعى إلى نشاطه وارتياح باله وتسلية همه و ملاله وأن تقوم بكل خدمة في البيت تقدر عليه وإن كان مهينة كما سلف من حال فاطمة (ع) وأن تقدم حقه على حق الأقارب فلا تشتغل عنه بهم ولا تطلب رضاهم بسخطه لأنه أعظم حقا وينبغي لها أن تلزم قعر البيت مشتغلة بالغزل أو غيره فلا تخرج عنه إلا لضرورة ولا ترفع عليه سيما للتطلع وقد ورد النهي عن اسكانهن الغرف والظاهر تقييدها بالمشرفة أو هي أشد كراهة ولا تنظر إلى الخارج من غير عذر سيما الرجال فنظرهن إلى الرجال سيما أهل الريبة فتنة لهن كنظر الرجال إليهن و في الحديث أنه دخل ابن أم مكتوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة وأم سلمة فأقامهما من عنده فقالتا إنه أعمى فقال أوعمياوان أنتما ألستما تبصرانه وفي آخر أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة أي شئ خير للمرأة قالت أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل فضمها إليه وقال ذرية بعضها من بعض ولا بأس لها في الخروج في المهم إذا لم يكن لها من يكفيه كما يشهد به العمل المستمر في الأعصار من دون نكير وليكن بأسوأ هيئة من الهيئات المعتادة وأخلى طريق مأمون الفتنة متنكرة لمن يعرفها أو زوجها غير مسمعة صوتها لغير من إليه الحاجة من الأجانب فإن الحكم في سماع الصوت كالحكم في النظر تحريما أو كراهة ولا يجوز لها أن يتصدق من بيته إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر كما في النبوي إلا ببقية طعام يستحيل إلى الفساد إذا ترك فيجوز بشاهد الحال إلا مع المنع باب النشوز وهو في اللغة الارتفاع وشرعا خروج أحد الزوجين عما يجب عليه للآخر كأنه برفع عن الانقياد لما عليه من الحق وإن خرجا جميعا عن الحق خص باسم الشقاق بكسر الشين بمعنى المشاقة كان كل منهما في شق غير الآخر فإذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن حاجته له فيما يجب له أو ظهر منها أمارة النشوز مثل أن تتثاقل بحوائجه أو تغير عادتها في أدبها واقبالها إليه بالطلاقة والبشر أدبها بما يرجو معه الصلاح من الموعظة والهجر في المضجع والضرب حتى أقود إلى الطاعة كما قال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وفسر الوعظ بالتخويف من الله والتحذير من نكاله وتذكيرها بما ورد من التغليظ في حقوق الزوج على الزوجة في الكتاب والسنة وأن النشوز يسقط النفقة وحق القسمة فقد تتأدب النساء بذلك والهجر في المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش كما ورد أو يعتزل فراشها أو يترك مواقعتها وهل الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأشد وكمراتب النهي عن المنكر وهل هي بمجرد ظهور أمارة النشوز كما هو ظاهر الآية أو بعد تحققه على أن يكون المراد بالخوف أقوال ووجوه أوجهها عند المصنف ما نقله عن بعض العلماء ووافقه العلامة في التحرير في تفسير الآية من ابقاء الخوف على ظاهره وتقديم الموعظة فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن وليكن الضرب خفيفا غير مبرح مراعى فيه الاصلاح كما يعزر الصبيان على الذنب لا التشفي والانتقام وقيل إن الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب وروي أنه الضرب بالسواك ولو نشز الزوج بأن منعها حقوقها الواجبة
(٢٨١)