بالمعجمة والمهملة وهو الذي يثقب الغرض ويقف فيه والخازق بالمعجمة والزاي وهو ما خدشه ولم يثقبه وقيل ثقبه ولم يثبت فيه والخاصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو يطلق على القارع وهو ما أصاب الغرض ولم يؤثر فيه وعلى الخازق وعلى الخاسق وعلى المصيب له كيف كان والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبيه والخارم وهو الذي يخرم حاشيته والحابي وهو الواقع دونه ثم يحبو إليه مأخوذ من حبو الصبي ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف والقارع وهو الذي يصيبه بلا خدش وقيل بعدم اشتراطه وأن المطلق ينصرف إلى المصيب كيف كان وخامسها قدر المسافة التي يرميان فيها وهي ما بين موقف الرامي والهدف إما بالمشاهدة أو التقدير كمائة ذراع لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد وربما يحتمل الاكتفاء بالاطلاق وحمله على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع إن كانت ولو عينا مسافة بعيدة لا يحتمل إصابتهما منها بطل لمنافاته لوضع العقد وسادسها الغرض وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما لأنه المقصود بالإصابة وقد كان الغالب جعله قرطاسا ومن ثم سمي الغرض كائنا ما كان قرطاسا والسهم المصيب مقرطسا وسابعها العوض المبذول للسابق إن كان جنسا وقدرا سواء كان دينا أو عينا حالا أو مؤجلا وسواء بذله أحدهما بأن يقول للآخر إن نضلتني فلك علي عشرة وإن نضلتك فلا شئ لي عليك أو كلاهما بأن يلتزم كل منهما عشرة للناضل أو ثالث سواء كان هو الحاكم أو غيره وسواء بذله من بيت المال لأن فيه مصلحة أو من غيره وإن تناضلا بغير عوض جاز أيضا وسقط هذا الشرط والمشروط تعيينه في المسابقة بالخف والحافر أمور ثلاثة قدر المسافة التي يجريان فيها ابتداء وغاية والعوض كما مر والدابتين بالمشاهدة ولا يكفي الوصف لاختلاف الأغراض في ذلك كثير أو يشترط فيها زيادة على ما ذكر في الدابتين وغيرهما أيضا أمور سبعة أحدها اتحاد جنسهما فلا يسابق بين الفرس والفيل لأن المقصود من أحدهما غير المقصود من الآخر ولو اختلفا صنفا كالعربي والبرذون والنجاتي والعرابي جاز لحصول الشرط وهو اتحاد الجنس وفيه وجه بتنزيلهما منزلة الجنسين بعيد وثانيهما احتمالهما قطع المسافة فلو عيناها مديدة يعلم انقطاعهما عنها بطل لمنافاته ما هو المقصود من تمرين الدابة وثالثها عدم تيقن قصور أحدهما عن الأخرى بأن يحتمل سبق كل منهما ولو مرجوحا في إحديهما فتستعلم الحقيقة بالمجاراة ورابعها ارسالهما دفعة من موقف واحد وانضباط الموقف الذي إذا بلغته الأولى أرسلت الأخيرة وفيه قول بالمنع قصرا للجواز على صورة التساوي لانتفاء معرفة جودة عدو الفرس وفروسية الفارس مع عدمها إذ ربما يكون عدم السبق مستندا إليه وأيضا استعلام ادراك الآخر للأول غير استعلام السبق المخصوص بالعقد عليه فتأمل وخامسها أن يكون الاستباق بهما بالركوب عليهما فلو عقدا على ارسالهما ليجريا بأنفسهما أو بمن يسوقهما بطل وسادسها أن يكونا من أهل القتال ليكتسبا بذلك القدرة عليه فلا يصح من الإناث لانتفاء الغاية فيهن وسابعها أن يجعل العوض للسابق منهما ويحرم المسبوق أو يجعل القسط الأوفر منه للسابق ويحرم عن الفضل حثا له على الاستكمال والأخيران مشروطان في سباق النصل أيضا ولو كانوا ثلاثة فما زاد كان الأول سابقا والأخير مسبوقا ومن عداهما سابقا مسبوقا فإما أن يخص كله بالسابق أو يقسط متفاضلا عليهم كلا أو بعضا ويجعل القسط الأوفر فالأوفر للسابق فالسابق إلى آخر من شرط له منهم وقد جرت العادة بتسمية اثني عشر من خيل السباق لا أظنها إلا بأسماء ذويها أول يوم وهي المجلي وهو السابق ثم المصلي ثم المسلي بصيغة الفاعل من باب التفعيل في الجميع ثم التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الخطي بالحاء المهملة والظاء المعجمة وتشديد الياء ثم المؤمل بصيغة الفاعل أو المفعول مشددا ثم اللطيم كأمين ثم السكيت ككميت ويشدد ثم القاشور ويقال القاشر ثم الفسكل كقنفذ وزبرج وزنبور وبرذون فلا يجعل للمجلي أقل مما للمصلي أو مساويا له ولا للمصلي أقل مما للمسلي أو مساويا له وهكذا إلى الثاني عشر المسمى بالفسكل وقيل الفسكل هو الذي يجري في آخر الحلبة كائنا ما كان وكيف كان فهو إما محروم أو أقلهم نصيبا ومن ثم ورد في بعض الروايات لا تكونوا الفسكل كما تقدم وقد ذكر في أسماء الخيل غير ذلك وما ذكرناه هو الموافق لسياق الأصل ولما ذكره الميداني في كتابه السامي وإن خالف في ترتيب بعضها وزاد بعض القدماء شرطا آخر فيما إذا كان العوض منهما جميعا هو وجود المحلل بأن يكون بينهما ثالث في السباق إن سبق أخذ العوضين معا وإن سبق لم يغرم وفي مستنده قصور باب الدين وهو ما ثبت في الذمة من مال الغير مؤجلا كان أم لا ومن ثم قيد بالأجل في قوله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه تكره الاستدانة من غير ضرورة فعن النبي صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين الدين وعن أمير المؤمنين (ع) إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار وفي آخر أنه يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كان له حسنات أخذ منه لصاحب الدين وإن لم يكن له حسنات ألقى عليه من سيئات صاحب الدين والأحوط تركها إذا لم يكن له ما يقضيه به خروجا عن خلاف من حرمها حينئذ لأنها خديعة سيما مع عدم اطلاع المدين على حاله فإن التحريم حينئذ قوي إلا إذا كان له من يثق به أنه يقضيه عنه كما في حديث أبي عبد الله (ع) لا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده وليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ويقضي عدته ودينه ولو خاف التلف بدونها وجبت وقد تقدم استحبابها في بعض الصور فانقسمت إلى الأحكام الخمسة ويجب على المديون نية القضاء مع العجز عنه سواء كان من له الحق غائبا أو حاضرا وإلا فهو بمنزلة السارق كما ورد وفي آخر فذلك اللص العادي والمبادرة إليه مع الحلول والتمكن والمطالبة إن كان من له الحق عالما به
(٢٥٢)